شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 513 - الجزء 1

  اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا شريح بن النعمان والمعلى، عن ابن عيينة، عن الزهري، قال: سمعت أنساً يقول في حديث له: قال النبي ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذ كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد».

  وروى ذلك أبو جعفر الطحاوي عن أبي موسى الأشعري عن النبي ÷(⁣١) [وأبي هريرة، عن النبي ÷(⁣٢). فدل قول النبي ÷ على أن: ربنا لك الحمد يقوله المصلي بشرط أن يقول إمامه: سمع الله لمن حمده؛ لأن (إذا) شرط.

  ودل أيضاً على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده من وجهين:

  أحدهما: ما ذكرنا من أن: ربنا لك الحمد، أمر ÷(⁣٣)] أن يقول بشرط أن يقول إمامه: سمع الله لمن حمده، والإمام لا إمام له.

  والثاني: أنه بين ما يقوله الإمام ولم يذكر فيه ربنا لك الحمد.

  فإذا⁣(⁣٤) ثبت ذلك في الإمام كان سبيل المنفرد سبيل الإمام؛ لأنه لا إمام له، فلذلك قلنا: إن الإمام والمنفرد يقتصران على أن يقولا: سمع الله لمن حمده.

  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد».

  قيل له: وردت في هذا روايات تدل على أن ما قاله النبي ÷ من ذلك بعد قوله: سمع الله لمن حمده قاله على سبيل القنوت.

  وروى أبو جعفر بإسناده عن عبيدالله بن⁣(⁣٥) أبي رافع، عن علي #، عن النبي ÷ أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٨).

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٨).

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) في (ب): وإذا.

(٥) في (أ، ب، ج): عن عبيدالله عن أبي رافع.