شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 517 - الجزء 1

  قيل له: خلاف ذلك أولى؛ لأن الطهارة عبادة موضوعة على خلاف التوالي، ولو اعتمدنا ذلك كان أولى.

مسألة: [في السجود وما يجب فيه وما لا يجب وكيف تسجد المرأة وما يقال في السجود]

  قال: ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض، ويضع أنفه مع جبهته، وليس وضع الأنف على الأرض بفرض، ويخوي في سجوده، ويمد ظهره، ويسوي آرابه، وينصب قدميه، ويجعل كفيه حذاء خديه، ويضم أصابعه، ويفرج آباطه، ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبيه، وإن كانت امرأة تضممت، ثم قال في سجوده: «سبحان الله الأعلى وبحمده» ثلاثاً.

  جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، غير ضم الأصابع وتضمم المرأة فإنهما منصوصان عليهما في المنتخب⁣(⁣٢)، وأن وضع الأنف ليس بفرض رواه في الأحكام، عن جده القاسم #.

  والأصل في ذلك: الأخبار الواردة، منها ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله ÷، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ÷، كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذاء منكبيه⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: أخبرنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحِمَّاني، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، قال: رأيت البراء إذا سجد


(١) الأحكام (١/ ٩٨).

(٢) المنتخب (٨٧، ٨٨).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٧) وفيه: حذو منكبيه.