شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 534 - الجزء 1

  أن يكون الراوي أراد به ركعتي الفجر، فعبر عنهما بصلاة الصبح.

  فأما النافلة فلم ير يحيى # بأساً أن يسجد فيها للتلاوة؛ لأنه لو زاد في النافلة أيضاً ما شاء من عدد الركعات لم يفسدها، فكذلك السجود.

  واستحب ألا يسجد في النافلة أيضاً لأنه روي أن النوافل مثنى مثنى، وأنه هو المستحب، فصار الاقتصار على ما هو الأصل منها هو المستحب.

مسألة: [في عدم وجوب سجود التلاوة لا على القارئ ولا على السامع]

  قال القاسم #: وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن، لا على من قرأ ولا على من سمع.

  وقال يحيى #: إن المتنفل مخير في أن يسجدها.

  فدل ذلك على أنه مستحب، إذ لم يقل: إنه لا معنى له.

  على أنه لا خلاف فيه.

  والأصل فيه: أن وجوبه مفتقر إلى دلالة شرعية، ولم ترد دلالة شرعية تقتضي إيجابه، فوجب ألا يكون واجباً.

  وأيضاً: أخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن يونس، قال: حدثنا [ابن⁣(⁣١)] وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: «عَرَضْتُ على النبي ÷ النجم فلم يسجد أحد منا»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن روح بن الفرج، قال: حدثنا أبو مصعب الزهري، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن مصعب بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله ÷ قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون، حتى سجد الرجل على الرجل، وحتى سجد الرجل


(١) ما بين المعقوفين من الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.

(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢).