شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 536 - الجزء 1

  وقد روي عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة؟ قال: لا⁣(⁣١).

  ويجب أن يكون أراد: ليست فيها⁣(⁣٢) سجدة واجبة؛ لأن أبياً قد قرأ القرآن وعرفه، حتى قال ÷: «أبي أقرؤكم» ولا يجوز أن يخفي عليه أن النبي ÷ سجد في {وَٱلنَّجۡمِ}؛ لشهرة ذلك.

  وروى أيضاً أبو هريرة أن النبي ÷ سجد في: {ٱقۡرَأۡ} و {إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ ١} ومن البعيد أن يخفى ذلك على أبي |.

  وروي عن زيد بن أسلم أن غلاماً قرأ عند النبي ÷ السجدة، فانتظر الغلام النبي ÷ يسجد فلم يسجد، فقال: يا رسول الله، أليس فيه سجدة؟ قال: «بلى؛ ولكنك إمامنا، فلو سجدت سجدنا»⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على أنه غير واجب؛ إذ لو كان واجباً لسجد النبي ÷ وأمر القارئ أن يسجد.

  [ومما يدل على ذلك: أن آية السجدة قياس سائر الآيات التي لا سجود فيها]⁣(⁣٤)، بمعنى أنها آية من القرآن، فوجب ألا يكون السجود لقراءتها واجباً. وتقاس أيضاً على الآية التي في آخر سورة الحج، وهي قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ}⁣[الحج: ٧٧]، وعلى قوله تعالى: {ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣}⁣[آل عمران: ٤٣]، والعلة أنها آية فيها ذكر السجود.

  فإن قال قائل: قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَۤ۩ ٢١}⁣[الانشقاق]


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٤).

(٢) في (ب): «فيه» ظن.

(٣) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٥٩).

(٤) ما بين المعقوفين من المطبوع. وقال في هامش إحدى المخطوطات: عبارة ابن أبي الفوارس في التعليق: «ولأنها آية من القرآن فأشبهت سائر الآي التي لا سجود فيها» وكذا في شرح القاضي زيد.