باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  يدل على وجوب السجود عند القراءة؛ لأنه تعالى ذمهم على تركه، ولا يذم على ترك الشيء إلا إذا كان واجباً.
  قيل له: إن السجود المراد بهذه الآية هو الخضوع، وهو(١) الذي ذم الله تعالى على تركه، وذلك معروف في اللغة، ومنه قول الله تعالى: {أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ}[الحج: ١٨]، ومنه قول الشاعر:
  ترى الأكم فيه سجداً للحوافر(٢)
  ويصحح تأويلنا هذا: أنه واجب عند قراءة جميع القرآن، وما ذهبوا إليه يوجبونه عند قراءة آي في مواضع من القران مخصوصة، فصار ما ذهبنا إليه أولى.
  فإن قيل: روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (عزائم السجود {الٓمٓ ١ تَنزِيلُ}، و {حمٓ ١}، و {ٱلنَّجۡمُ}، و {ٱقۡرَأۡ}).
  قيل له: ليس فيه أنه واجب، ويجوز أن يكون المراد به أنه أوكد في الاستحباب.
مسألة: [في أن المصلي لا يرفع يديه عند شيء من التكبيرات]
  ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات، لا الأولى ولا غيرها، ولا في القنوت.
  نص في الأحكام(٣) على أن المصلي لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات.
  ونص القاسم # في مسائل النيروسي على أنه لا يرفع يديه في دعاء القنوت.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا إسماعيل بن
(١) في (ب): فهو.
(٢) البيت لزيد الخيل، وصدره: بجيش تضل البلق في حجراته.
(٣) الأحكام (١/ ٩٧).