شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 537 - الجزء 1

  يدل على وجوب السجود عند القراءة؛ لأنه تعالى ذمهم على تركه، ولا يذم على ترك الشيء إلا إذا كان واجباً.

  قيل له: إن السجود المراد بهذه الآية هو الخضوع، وهو⁣(⁣١) الذي ذم الله تعالى على تركه، وذلك معروف في اللغة، ومنه قول الله تعالى: {أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ}⁣[الحج: ١٨]، ومنه قول الشاعر:

  ترى الأكم فيه سجداً للحوافر⁣(⁣٢)

  ويصحح تأويلنا هذا: أنه واجب عند قراءة جميع القرآن، وما ذهبوا إليه يوجبونه عند قراءة آي في مواضع من القران مخصوصة، فصار ما ذهبنا إليه أولى.

  فإن قيل: روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (عزائم السجود {الٓمٓ ١ تَنزِيلُ}، و {حمٓ ١}، و {ٱلنَّجۡمُ}، و {ٱقۡرَأۡ}).

  قيل له: ليس فيه أنه واجب، ويجوز أن يكون المراد به أنه أوكد في الاستحباب.

مسألة: [في أن المصلي لا يرفع يديه عند شيء من التكبيرات]

  ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات، لا الأولى ولا غيرها، ولا في القنوت.

  نص في الأحكام⁣(⁣٣) على أن المصلي لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات.

  ونص القاسم # في مسائل النيروسي على أنه لا يرفع يديه في دعاء القنوت.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا إسماعيل بن


(١) في (ب): فهو.

(٢) البيت لزيد الخيل، وصدره: بجيش تضل البلق في حجراته.

(٣) الأحكام (١/ ٩٧).