باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  الله ÷ في صلاة الصبح يكبر، حتى إذا فرغ كبر فركع، ثم رفع رأسه [فسجد، ثم قام في الثانية فقرأ، حتى إذا فرغ كبر فركع، ثم رفع رأسه] فدعا(١).
  فصرح بأنه قنت بعد الركوع.
  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا محمد بن الحسين العلوي المصري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسن، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقنت في الوتر والصبح، يقنت فيهما في الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع.
  وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: أخبرنا محمد بن علي بن خلف، قال: أخبرنا عمر بن عبد الغفار، قال: حدثنا مسعود بن سعد الجعفي، عن عِمْرَان بن مُسْلمِ، قال: عوتب سُوَيْد بن غَفَلَة في القنوت في الفجر، فقيل له: إن أصحاب عبدالله لا يقنتون. قال: فقال سويد: أما أنا فلا أستوحش إلى أحد في القنوت، صليت خلف أبي بكر فقنت، وخلف عمر فقنت، وخلف عثمان فقنت وخلف علي # فقنت.
  وقد ذكرنا في مسألة الوتر ما ورد في قنوت الوتر، وبينا فيها الوجه الذي من أجله أخترنا أن يكون القنوت بعد الركوع، وحديث أنس يصرح بذلك، وكذلك حديث ابن ضميرة، عن علي #(٢).
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٤).
(٢) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه مجمع الفوائد (٤٤٥، ٤٤٦/ ط ٣) تعليقاً على الأصل: قلت: رَوَى الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَفِي الْوَتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ قَنَتَ بِالْكُوفَةِ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ¥ فِي (أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @) بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: (القُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْفَجْرِ وَالْوَتْرِ). رَوَاهُ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ #. وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ $، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ # قَالَ: (القُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْوَتْرِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ). وَكُلُّ ذَلِكَ بِرِوَايَةِ الرِّجَالِ الأَثْبَاتِ الثِّقَاتِ. =