شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 561 - الجزء 1

  ونص القاسم # في مسائل عبدالله بن الحسن فقال: لا يؤم القوم من عليه صلاة فائتة حتى يؤدي ما عليه.

  والأصل في ذلك: ما اعتمده يحيى #، وهو: ما رواه محمد بن منصور، عن أبي طاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: كنت مع رسول الله ÷ فأتى بني مجمع، فقال: «من يؤمكم؟» فقالوا: فلان، قال: «لا يؤمكم ذو جرأة في دينه»⁣(⁣١).

  وروى محمد بن منصور، عن إبراهيم بن حبيب، عن يحيى بن يعلى، عن يونس بن حباب⁣(⁣٢)، قال: قال رسول الله ÷: «لا يؤمن فاجر مؤمناً، ولا يصلي مؤمن خلف فاجر»⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن العباس، قال: حدثنا عبيد بن يعيش، قال: حدثنا الوليد بن بكير، عن عبدالله بن محمد القروي، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله، قال: خطبنا رسول الله ÷ فقال: «لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا يؤمن فاجر مؤمناً، إلا أن يخاف سيفه أو سوطه».

  وذلك كله تصريح بالنهي عن الصلاة خلف الفاسق، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، على أنه إجماع أهل البيت $ لا أعلم فيه بينهم خلافاً.

  وأيضاً لا خلاف أنه لا تجوز الصلاة خلف الكافر، فوجب ألا تجوز خلف الفاسق، والعلة أن كل واحد منهما يلزمه اسم الفجور، أو يقال: إنه يستحق


(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٤٦) وفيها: بني مجمم، و «لا يؤمكم ذو خربة في دينه».

(٢) يونس بن حباب الأسدي مولاهم أبو حمزة الكوفي، عن مجاهد وشعبة وغيرهما، وعنه عباد بن يعقوب ويحيى بن يعلى الأسلمي وغيرهما، قال علامة العصر: روى حديث الحدائق ونحوه فنال منه النواصب، وقال في التقريب: صدوق في ثقات محدثي الشيعة، احتج به الأربعة. اهـ والحديث هذا مرسل؛ لأن يونس بن حباب لم يدرك النبي ÷. (كاشف).

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٤٧).