باب القول في إمامة الصلاة
  الوعيد، وهذه علة قد نبه النص عليها؛ ألا ترى إلى قوله ÷: «لا يصلي مؤمن خلف فاجر»؟
  وإن تعلقوا بما روي: «صلوا خلف كل بر وفاجر»(١).
  قيل لهم: معناه صلوا وإن كان أمامكم في الصف بر أو فاجر، لا على وجه الائتمام، وهذا أولى؛ ليكون موافقاً لقوله ÷: «لا يصلي مؤمن خلف فاجر» وقوله: «لا يؤمن فاجر مؤمناً».
  فإن قيل: إن ابن عمر صلى خلف الحجاج.
  قيل له: يجوز أن يكون اتقاه بما فعل ولم يعتد بما صلى معه، أو لم ينو الائتمام به.
  فأما قول القاسم #: «لا يؤم القوم من عليه صلاة فائتة» فالأقرب عندي أنه قال ذلك على سبيل الكراهة.
  ووجه ذلك: أنه لم يأمن أن يكون من عليه صلوات فائتة قد أخل بالقيام بقضائها، إذ وقت قضائها مضيق؛ لقوله ÷: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها غير ذلك».
  فلما لم يأمن ذلك لم يأمن أن يكون سبيله سبيل من ترك الصلاة حتى يمضي وقتها لغير عذر، فكره لذلك أن يؤتم به.
مسألة: [في موقف المؤتم]
  قال: وإذا صلى رجل برجل وقف المؤتم عن يمين الإمام، فإن كانوا ثلاثة أو أكثر من ذلك تقدم الإمام.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر، عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٠٤) عن أبي هريرة، وقال: مكحول لم يسمع من أبي هريرة.
(٢) الأحكام (١/ ١٠٧).