باب القول في إمامة الصلاة
  علي، عن آبائه، عن علي $ قال: أتينا رسول الله ÷ أنا ورجل من الأنصار، فتقدمنا وخلفنا خلفه ثم صلى بنا، ثم قال: «إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الإمام»(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا مهدي بن جعفر، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي حَزْرة المدني يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبدالله، فقال جابر: جئت رسول الله ÷ وهو يصلي حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جَبَّار بن صخر فقام عن يساره، فدفعنا جميعاً حتى أقامنا خلفه(٢).
  وروى مثل ذلك عن أنس(٣).
  وهو مما لم يحك عن العلماء خلافه، إلا قول شاذ يحكى عن علقمة وابن مسعود أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فالإمام وسطهم، وانعقاد الإجماع بعدهما يوجب سقوط قولهما في ذلك.
مسألة: [في أن الرجل لا يصلي بنساء لا رجل معهن، وفي موقفهن إذا كان معهن رجل]
  قال: ولا يصلي رجل بنساء لا رجل معهن، فإن كان معهن رجل جازت الصلاة به وبهن، فإن كان واحداً وقف عن يمين الإمام والنساء خلفهما، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام والنساء خلفهم، وإن كان رجل وخنثى لبسة لم يصل بها، وإن كان رجل وخنثى لبسة وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى وراءهما، والمرأة وراء الخنثى، وإن أحدث الإمام أتم كل واحد منهم
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٤٩) وفيها: عن يمين الآخر.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٧).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٧) وفيه: فقام رسول الله ÷، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا.