شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 595 - الجزء 1

باب القول في السهو وسجدتيه

  سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح.

  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والمراد به أجمع إذا كان على سبيل السهو؛ لتنصيصه على إبطال الصلاة بسجدة زائدة إذا كانت على طريق العمد، فإذاً المجبور منها بسجدتي السهو هو المفعول على طريق السهو.

  وقوله: «من سبح في موضع قراءة» أراد به الموضع المختص بالقراءة، كموضع القيام من الركعتين الأولتين.

  وقوله: «أو قرأ في موضع تسبيح» أراد به الموضع المختص بالتسبيح، كالركوع والسجود، فأما موضع القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة من المكتوبات فإنه عند أصحابنا موضع التسبيح والقراءة جميعاً، وإن كان التسبيح عند أصحابنا أفضل فيه، فمن قرأ فيه أو سبح فلا سهو عليه.

  والأصل فيما ذكرنا: ما روى محمد بن منصور، عن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي، عن زهير بن سالم العنسي، عن عبدالله بن عبيدالله⁣(⁣٢)، عن عبدالرحمن بن جبير، عن ثوبان، قال: قال رسول الله ÷: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم»⁣(⁣٣).

  وهذا عام في جميع ما ذكرنا من الأركان والأذكار.

  وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن عبدالله بن جعفر أن رسول الله ÷


(١) الأحكام (١/ ١١٦).

(٢) الصواب: عبدالله بن عبيد. (كاشف).

(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٥٨).