باب القول في السهو وسجدتيه
  قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»(١).
  وذهب كثير من العلماء إلى أن من نسي التسبيح في الركوع والسجود فلا سهو عليه، وما ذكرناه من الخبرين يحجهم، وأيضاً لا خلاف في أن من نسي القراءة أو التشهد فعليه سجدتا السهو، فكذلك من نسي التسبيح في الركوع والسجود، والمعنى أنه ترك الذكر المسنون في ركن من أركان الصلاة.
فصل: [في أن من نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى جبرها من الركعة الثانية]
  خرج أبو العباس الحسني | في قول يحيى #: «سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع» أن من نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى حتى صلى الركعة الثانية وسجد لها تكون السجدة التي يفعلها للركعة الثانية للركعة الأولى، ويكونه العارض فيما بين السجدتين غير معتد به.
  قال: لأنه لما جبر السجدة المفعولة في موضع الركوع(٢) على طريق السهو مع تنصيصه على أن السجدة الزائدة في الصلاة المكتوبة عمداً مبطلة لها صح أنه لم يعتد بها؛ لأنها فعلت في غير موضعها على سبيل السهو، فوجب ألا يعتد بجميع ما يفعل بين السجدة المفعولة في الركعة الأولى وبين السجدة المفعولة في الركعة الثانية.
(١) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٥).
(٢) هذا الكلام مفتقر إلى التأمل، ولعله أراد ما ذكره القاضي زيد في الشرح حيث قال: ولهذا التخريج أصلان: أحدهما: أن قوله: «من سجد في موضع ركوع عليه سجدتا السهو» مبين أنه إذا ترك الركوع في موضعه وسجد ساهياً ثم ركع أن ذلك يجبر بسجود السهو ولم يعتد بالواقع منه على طريق السهو، ولو كان يعتد به لوجب أن يحكم ببطلان صلاته، وقد نص على أن السجدة الزائدة فيها إذا فعلت عمداً أفسدها. وإنما لم يعتد بها لأنها مفعولة في غير موضعها سهواً، فبان من أصله أن جميع ما يفعل فيها في غير موضعه على طريق السهو لا يعتد به. ثم ذكر الأصل الثاني وهو قوله: «وقد نص ... إلخ»، والله أعلم. (من هامش أ، د).