كتاب الصلاة
  الخيار بين أن يصلي أربعاً وبين أن يصلي ركعتين؟
  وإذا ثبت ذلك بانت صحة علتنا، ووضحت أن لا خيار عندنا في عدد الركعات المكتوبة على وجه من الوجوه.
  وأيضاً هو مقيس على الجمعة بعلة أنه مردود من أربع ركعات إلى ركعتين، فوجب أن يكون الاقتصار على الركعتين فرضاً.
  فأما قول من قال: إنه لا قصر إلا بشرط الخوف فقد ذكرنا أن الإجماع قد سبقه، فوجب سقوطه، إذ هو غير محفوظ عن أحد من العلماء المتقدمين مع كثرة اختلافهم في القصر ووجوبه، ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه عن أمير المؤمنين # أنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله ÷ في أسفاره ركعتين ركعتين، خائفاً كان أو آمناً).
  وحديث عمران أنه قال: ما سافر رسول الله ÷ إلا صلى ركعتين حتى يرجع إلى أهله، وإنه أقام بمكة ثمان عشرة يصلي ركعتين ركعتين.
  ومن المعلوم أن ÷ لم يكن خائفاً في جميع أسفاره، وكذلك حين أقام بمكة ثمان عشرة لم يكن خائفاً.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب، قال: صلى بنا رسول الله ÷ ركعتين بمنى، ونحن(١) أكثر ما كنا وآمنه(٢).
  وروي عن عبدالله قال: صلينا مع النبي ÷ بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين(٣).
  وأخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا سفيان بن هارون القاضي،
(١) في (ب، ج): وكنا.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤١٩) وفيه: بمنى ركعتين.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٤١٦).