شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة السفر والخوف

صفحة 637 - الجزء 1

  أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا حامد بن حميد، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا خالد، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها ذو رحم محرم عليها».

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمر، عن حماد بن سلمة، قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي رحم محرم»⁣(⁣١) فجعل ÷ البريد سفراً.

  فإن قيل: فإنكم استدللتم بالظواهر التي وردت بذكر السفر على وجوب القصر، وقد يكون ما دون البريد سفراً.

  قيل له: لسنا نعلم أن الإنسان إذا خرج من أهله دون البريد يسمى مسافراً، ولا دون البريد يسمى سفراً، بل المعلوم خلافه، على أن البريد أيضاً لم يكن يعلم أنه سفر لولا الأثر الذي ذكرناه، على أن القول بالقصر في يسير الخروج عن البلد مما انعقد الإجماع بخلافه، وليس يحكى إلا عن صاحب الظاهر، وإذا انعقد الإجماع بخلافه كان ساقطاً، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا بد من التحديد فيه، والبريد أقل ما قيل في تحديده.

  فإن قال قائل ممن ذهب إلى تحديد السفر بمسير ثلاثة أيام: هلا استدللتم بما روي عن النبي ÷: «لا تسافر المرأة ثلاثاً فما فوقها إلا مع محرم»⁣(⁣٢) على أن أقل السفر مسيرة ثلاثة أيام، كما استدللتم بقوله: «لا تسافر المرأة بريداً فما فوقه إلا مع محرم» على أن أقل السفر بريد.

  قيل له: لم نفعل ذلك لوجهين:


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ١١٢).

(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٤٣) ومسلم (٢/ ٩٧٥).