باب القول في صلاة السفر والخوف
مسألة: [في أن المسافر إذا نوى إقامة عشر في موضع يتم الصلاة وإذا تردد يقصر إلى شهر]
  قال: وإذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في أي موضع كان فعليه الإتمام، وكذلك لو كان في سفينة فأرست في جزيرة أو غيرها، فإن أقام على عزم السفر قصر إلى شهر، ثم أتم بعد ذلك.
  وذلك كله منصوص عله في الأحكام والمنتخب(١)، غير المرسي في الجزيرة فإنه منصوص عليه في المنتخب(٢)، وهو مذهب القاسم # والإمامية، والمروي عن أحمد بن عيسى # أن أقل الإقامة عشر.
  والأصل فيه: ما رواه محمد بن منصور، عن ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (يتم الذي يقيم عشراً، والذي يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج يقصر شهراً)(٣).
  وروى أبو سعيد الأبهري، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة).
  قال عبدالرحمن: وحدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا مندل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي $ قال: (إذا أزمع المسافر على إقامة عشر أتم)(٤).
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه أقام بمكة ثمان(٥) عشرة يصلي ركعتين ركعتين.
(١) الأحكام (١/ ١٢٦)، والمنتخب (١٠٨، ١٠٩).
(٢) المنتخب (١٠٩).
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٧٩) وفيه: يقصر شهراً.
(*) في (أ، ب، ج): يقصر إلى شهر.
(٤) في (د): إذا أزمع أن يقيم عشراً أتم.
(٥) في (د): ثماني.