كتاب الصلاة
  ولأنه تعالى لم يذكر قضاء الطائفة الأولى لصلاتهم، فدل على أنهم لا ينصرفون إلا بعد الفراغ من صلاتهم.
  ويدل على ما نذهب إليه في هذا الباب: ما رواه يزيد بن رُومَان، عن صالح بن خَوَّات، عمن(١) صلى مع النبي ÷ يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفوا معه وطائفة وجاه(٢) العدو، فصلى بالذين معه الركعة الأولى، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا إلى وجاه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم [بهم](٣).
  وروى مثله صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ÷ فعل كذلك.
  وروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن صلاة الخوف ... ؛ فذكر نحوه، وزاد في ذكره الركعة الأخيرة قال: فيركع ويسجد ثم يسلم، فيقومون ويركعون الركعة الباقية ثم يسلمون(٤).
  فإن قيل: روي عن ابن عمر أن النبي ÷ حين صلى صلاة الخوف مضت الطائفة الأولى حين فرغت من الركعة الأولى فوقفت مواقف الطائفة الثانية، وجاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي ÷ الركعة الثانية، ثم سلم ÷، وصارت الطائفة الثانية في مواقف الطائفة الأولى، وقضت الطائفة الأولى ركعة، ثم قضت الطائفة الثانية ركعة(٥).
(١) قوله: «عمن صلى» هو أبوه أو سهل بن أبي حثمة، ذكره ابن حجر في الطبقات. (من هامش أ، ب، د).
(٢) وجاه: بكسر الواو وبضمهما، أي: مقابل. (فتح الباري).
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ١١٣) ومسلم (١/ ٥٧٥).
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٣).
(٥) أخرجه البخاري (٢/ ١٤)، ومسلم (١/ ٥٧٤).