شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة السفر والخوف

صفحة 652 - الجزء 1

  ووجه آخر، وهو: أنا لو جعلنا الركعة الثانية من المغرب للطائفة الثانية لكنا قد جعلنا التشهد الأول من الإمام بحيث لاحظ فيه لواحدة من الطائفتين؛ لأن الطائفة الأولى لا تلحقه، والطائفة الثانية تجلس معه اتباعاً ولا يعتد لها به، فوجب أن نجعلها للطائفة الأولى؛ لئلا يكون في صلاة الإمام ما لا حظ فيه لواحدة من الطائفتين.

مسألة: [في أن صلاة الخوف لا تصلى إلا في السفر]

  قال القاسم #: ولا تصلى صلاة الخوف إلا في السفر.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  ونص عليه يحيى # في المنتخب⁣(⁣١).

  والأصل فيه: أن الله تعالى أمر بها بشرط السفر والخوف بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ}⁣[النساء: ١٠١]، فوجب أن تكون مقصورة على السفر⁣(⁣٢)، ولم يرو أن النبي ÷ صلاها في غير السفر، فلم يجز أن نصليها إلا في السفر.

  فإن قيل: فقد روي عن أبي بكرة أن النبي ÷ صلى بهم صلاة الخوف، فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، فصلى رسول الله ÷ أربعاً، وكل طائفة ركعتين⁣(⁣٣).

  وهذا يدل على أنه ÷ صلاها وهو مقيم؛ لأنه صلاها أربعاً.

  قيل له: لو كان كون صلاته أربعاً يدل على الإقامة فيجب كون⁣(⁣٤) صلاة كل واحدة من الطائفتين ركعتين يدل على السفر.


(١) المنتخب (١١٠).

(٢) في (د): السبب.

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٦٩).

(٤) في (أ، د): فيجب أن يكون كون. وفي نسخة في (ب): وجب أن يكون كون.