باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  ولا ركون إليهم في باب الدين أوكد من أن نعلق بهم صحة الجمعة.
  فإن قيل: لستم في تخصيص الخبر بالآية بأسعد ممن خص الآية بالخبر.
  قيل له: الآية أقوى من خبر الواحد، وتخصيص الأضعف بالأقوى أولى من تخصيص الأقوى بالأضعف.
  ويدل على ذلك قوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهو أقام [صلاة(١)] الجمعة وهو سلطان تلزم طاعته، ويدل فعله لها على وجه البيان على أن الإمام شرط فيها، إذ وقع فعله لها بياناً لمجمل واجب، فوجب أن يدل على الوجوب.
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه سئل عن الجمعة هل تجوز مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين # - وكان سيد أهل البيت - كان لا يعتد بها معهم(٢).
  وهو مذهب جميع أهل البيت $ فيما عرفته، ومذهبنا أن إجماعهم حجة.
  ومما يدل على أنها لا تقام إلا مع الإمام العادل: أنها عبادة لا يجوز أن ينفرد بإقامتها كل واحد، فشابهت(٣) الحدود التي لما لم يجز أن ينفرد بإقامتها كل واحد(٤) لم يجز إقامتها إلا مع الإمام العادل.
مسألة: [في أن الإمام يخطب خطبتين بينهما جلسة ثم يصلي بهم ركعتين جهراً]
  قال: وإذا حصل ما ذكرنا وأذن المؤذن قام الإمام فخطب بهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة، ثم تقام الصلاة، فيقوم الإمام فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة.
(١) ما بين المعقوفين من (أ)، وفي (د): وهو أقام الصلاة وهو سلطان.
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٧٣) ولفظها: أما علي بن الحسين - وكان سيدنا أهل البيت - فكان لا يعتد بها معهم.
(٣) في (ب): فأشبهت.
(٤) في (ب، ج): أحد.