شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 669 - الجزء 1

  أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج الإمام فليصل ركعتين»⁣(⁣١)؛ إذ جائز أن يكون ذلك قبل المنع من الكلام والإمام يخطب.

  على أن الحديث يدل على أن الراوي شك في أنه حال الخطبة أو حال خروج الإمام.

  على أن ابن أبي شيبة روى بإسناده عن محمد بن قيس: «أن النبي ÷ لما أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، ثم عاد إلى الخطبة»⁣(⁣٢).

  فدل ذلك على أنه ليس له أن يصلي والإمام يخطب.

  ومما يدل على ذلك أن من كان قاعداً في المسجد حين ابتدأ الخطبة لم يركع، فكذلك الداخل؛ والعلة أن كل واحد منهما مأخوذ عليه استماع الخطبة، [أو يقال إن كل واحد منهما إمامه شرع في الخطبة]⁣(⁣٣).

  فإن قاسوا الداخل في حال الخطبة على الداخل في غير حال الخطبة كان قياسنا أولى؛ لأنه حاظر؛ ولأن حال الخطبة بحال الخطبة أشبه منها بالحال التي هي غير حال الخطبة.

مسألة: [في أن من فاتته الخطبة يصلي الظهر]

  قال: ومن فاتته الخطبة صلى الظهر أربعاً، وبنى على ما يدركه مع الإمام، وإن أدرك منها شيئاً صلى ركعتين.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤)، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد، رواه ابن أبي شيبة عنهم⁣(⁣٥).

  وروى بإسناده عن عمر أنه قال: جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً⁣(⁣٦).


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٥٧) ومسلم (٢/ ٥٩٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٧).

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) المنتخب (١١٧).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٦٠).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٦٠).