شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة الجمعة والعيدين

صفحة 670 - الجزء 1

  ويدل على ذلك أن الخطبة شرط في صحة الجمعة كالوقت، فكما أن من لم يلحق الوقت صلى الظهر أربعاً فكذلك من لم يلحق الخطبة قياساً عليه؛ والعلة أنه لم يلحق ما هو شرط في صحة الجمعة.

  وهو أيضاً مقيس على من فاتته الصلاة في أنه يصلي الظهر أربعاً، والمعنى أنه فاتته الخطبة.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «ما أدركت فصل، وما فاتك فاقض».

  قيل له: كذلك نقول: إنه يصلي ما أدرك مع الإمام ويقضي ما فات، والخلاف في كيفية القضاء، وليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف.

  فإن قيل: روي: «من⁣(⁣١) أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها»⁣(⁣٢).

  قيل له: المراد به قد أدرك فضلها.

  فإن قيل: هذا خلاف الظاهر.

  قيل له⁣(⁣٣): ومذهبكم خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر اقتضى أنه بإدراك ركعة منها يكون مدركاً لها، وعندكم أنه لا يكون مدركاً لها حتى يصلي إليها أخرى، وتأويلنا أولى؛ لأنه أخذ بالاحتياط.

  فأما ما روي عنه ÷: «من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعاً»⁣(⁣٤) فقد ذكر أبو بكر الجصاص في شرح [مختصر] الطحاوي أنه حديث ضعيف، ولا يثبته أهل العلم⁣(⁣٥).


(١) في (أ، ب، ج): أن من.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٦).

(٣) في (ج): قلنا.

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٣٢٠) بلفظ: إذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات.

(٥) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٢٢).