كتاب الصلاة
  تكبيره(١) على الجنائز، فقال حذيفة: صدق [صدق](٢).
  وروي عن القاسم بن عبدالرحمن، قال: حدثنا بعض أصحاب النبي ÷ قال: صلى بنا رسول الله يوم عيد وكبر أربعاً وأربعاً(٣)، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «لا تنسوا، كتكبير الجنائز(٤)» وأشار بأصابعه، وقبض واحدة(٥).
  قيل له: خبرنا أولى؛ لأن فيه زيادة، والزائد أولى بالقبول؛ ولأنه فعل أمير المؤمنين # وأبي بكر وعمر وعثمان؛ ولأنه مما لا أحفظ فيه خلافاً عن أهل البيت $.
  وقلنا بتقديم القراءة في الركعتين على التكبيرات لأنه المروي عن أمير المؤمنين في حديث جعفر بن محمد $، ورواه أيضاً زيد بن على عن آبائه عن علي $(٦).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز بن الوليد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، عن محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي $: أنه كان في الفطر يكبر التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة ويقرأ، ثم يكبر، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر، ثم يركع.
  ورواه أيضاً ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #(٧).
  ويدل النظر أيضاً على ذلك؛ لأن التكبيرات زيادة تختص بعض الصلوات،
(١) في (ب): كتكبيره.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب، د). ولفظ (ب): وصدق.
(*) أخرجه أبو داود (١/ ٣٤٤) وأحمد في المسند (٣٢/ ٥٠٩).
(٣) في (ب، د): أربعاً أربعاً. وفي (ج): أربعاً فأربعاً.
(٤) في (أ، ب، ج): الجنازة.
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٥)، وفيه: وقبض إبهامه.
(٦) مجموع الإمام زيد # (١٠٨).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٤).