باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  فوجب أن تكون بعد القراءة قياساً على القنوت.
  ولا خلاف أيضاً بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه وسائر أهل البيت $ أنها في الركعة الثانية بعد القراءة، فوجب أن تكون في الركعة الأولى أيضاً بعد القراءة، قياساً عليها، والعلة أنها تكبيرات زيدت في صلاة العيد.
  فأما كونها ركعتين فمما لا خلاف فيه، وهو المروي عن النبي ÷ ومن بعده.
  وقلنا: إنه يذكر الله تعالى بما مضى بين كل تكبيرتين؛ ليكون ذلك فصلاً بين التكبيرات؛ ولأن تكبيرات الجنائز لما تكررت وجب الفصل(١) بينها ببعض الأذكار، فكذلك تكبيرات العيدين.
  وروى محمد بن منصور، عن محمد بن إسماعيل، عن غالب بن فائد، قال: حدثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # أنه كان يدعو في العيدين بين كل تكبيرتين(٢).
  وذلك يحقق ما قلنا من الفصل بين التكبيرات.
مسألة: [في صفة خطبتي العيدين والمستحب فيهما]
  قال: ثم يعلو راحلته أو منبره فيخطب، ويكبر قبل أن يتكلم بالخطبة تسع تكبيرات، ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات، ويعلم الناس ما يحتاجون إليه من زكاة الفطر، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يعود ويخطب الخطبة الثانية، ثم يكبر سبعاً، وينزل، وكذلك يفعل في عيد الأضحى، إلا أنه يفصل في خطبة الأضحى بين كلامه بأن يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً على ما أعطانا، وأولانا، وأحل لنا من بهيمة الأنعام» ثم يعود إلى الخطبة، يفعل ذلك ثلاث مرات، ويحث الناس على الذبائح، ويعرفهم ما
(١) يحمل الوجوب على الندب؛ لأن أهل المذهب لا يوجبون الفصل لا في العيد ولا في الجنائز كما ذلك معروف. (من هامش ب).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٨٩).