باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  يوم عرفة بحكم الظاهر، وقال الله تعالى: {۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ}[البقرة: ٢٠٣]، وقيل في التفسير: إنها أيام منى، فدل ذلك على أن التكبير أيام منى، وهو الذي نذهب إليه.
  على أن التكبير هو القربة، ومذهبنا هو أكثر ما قيل فيه، فهو الأولى، وهو الاحتياط أيضاً، فهو الأولى.
  والاختيار أن يكبر باللفظ الذي ذكره في المنتخب؛ لأنه اللفظ الأشهر عن السلف.
  وروى ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك، قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي # وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، [الله أكبر] ولله الحمد»(١).
  وقال الله تعالى: {وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ}[الحج: ٢٨]، وقال: {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ}[البقرة: ١٨٥]، فاخترنا أن نقول عقيب هذا التكبير: «والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام»؛ لموافقة لفظ الكتاب.
  وروي عن عكرمة، عن ابن عباس | أنه كان يقول: «الله أكبر كبيراً». وهو وجه ما ذكره في الأحكام.
مسألة: [في استحباب تكبير التشريق عقيب الفرائض والنوافل، ووقت التكبير في عيد الفطر]
  قال: ويكبر دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، ويكبر في يوم الفطر حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  ووجه ما ذهبنا إليه من أنه يكبر دبر كل صلاة فريضة أو نافلة هو أن جميع ما
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٠)، وما بين المعقوفين في الحديث زيادة منه.
(٢) الأحكام (١/ ١٤٥).