باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  استدللنا به على التكبير لم يخص فرضاً من نفل، فوجب أن يكبر دبر كل صلاة فرض أو نفل.
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر # يقول: كبر أيام التشريق دبر كل صلاة(١).
  ولا خلاف أن المقيم إذا صلى في مصر مكتوبة في الجماعة أنه يكبر بعدها، فنقيس عليه سائر من صلى فرضاً أو نفلاً على أي حال كان بعلة أنه صلى في أيام التشريق، فعليه أن يكبر بعدها.
  وقلنا: إنه يكبر يوم الفطر حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة لما رواه ابن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي ÷ أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذ قضى الصلاة قطع التكبير(٢).
  وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي $ أنه خرج يوم الفطر ونحن نكبر معه(٣).
  فإن قيل: هلَّا قلتم: إنه يكبر ليلة الفطر؛ لقول الله تعالى: {وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ}[البقرة: ١٨٥]؟
  قيل له: الآية لم تقتض الأمر بالتكبير في وقت دون وقت، وإنما اقتضت الأمر به مطلقاً، ففي أي وقت فعل امتثل الأمر، وفعل النبي ÷ بيان للمراد بالآية، فصح ما ذهبنا إليه.
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٣٦).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٧).
(٣) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٣٤) ولفظها: ثم خرج يمشي ونحن معه، يكبر ... إلخ.