شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 694 - الجزء 1

باب القول في غسل الميت

  يجب على المسلمين غسل من مات منهم، وكذلك الكافر إذا شهد شهادة الحق قبل أن يموت، إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة فإنه يدفن بثيابه ولا يغسل، إلا أن يكون خفاً أو منطقة أو فرواً فإنه يقلع عنه، وكذلك السراويل إلا أن يصيبه دم، وإن حول من المعركة وفيه شيء من الرمق فعل به ما يفعل بسائر الموتى، ويصلى عليه في الحالتين.

  وهذا كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  لا خلاف في وجوب غسل المسلمين إذا ماتوا، وكذا الكافر إذا شهد شهادة الحق؛ لأنه يصير بتلك الشهادة مسلماً.

  وأما الشهيد إذا مات في المعركة فلا خلاف في أنه لا يغسل، إلا قول شاذ يحكى عن بعض المتقدمين، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه يغسل إذا قتل جنباً.

  ويحيى بن الحسين # أطلق القول فيه، فاقتضى ظاهره أنه لا يغسل سواء كان جنباً أو غير جنب.

  والأصل فيه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «زملوهم بثيابهم ودمائهم، فإنه ليس كَلْمٌ كُلِمَ⁣(⁣٢) في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك»⁣(⁣٣).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لما كان يوم بدر⁣(⁣٤) أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله ÷ ولم


(١) الأحكام (١/ ١٤٨، ١٥٠).

(٢) في (ب، ج): ليس من كلم في سبيل الله.

(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٧٩) وأحمد في المسند (٣٩/ ٦٤).

(٤) في مجموع الإمام زيد #: أحد.