شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 696 - الجزء 1

  قيل له: لا يدل على وجوب غسله علينا؛ لأن الملائكة $ إذا فعلت فعلاً من الأفعال لا يكون فيه دلالة على وجوب ذلك الفعل علينا.

  فإن قيل: إن الجنب كان الغسل واجباً عليه، والقتل لا يسقطه.

  قيل له: سقوط وجوبه عن القتيل كسقوط سائر الواجبات لا إشكال فيه، وليس ذلك موضع الخلاف، وإنما الخلاف في وجوب غسله علينا، وذلك مما لم يثبت فيقال: إن القتل أسقطه أولم يسقطه.

  وقلنا: إنه يصلى على الشهيد في الأحوال كلها لحديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ صلى على قتلى بدر ولم يغسلهم.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، عن محمد بن عبدالله بن نمير، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس [أن رسول الله ÷ كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة، ثم يرفع العشرة وحمزة موضوع، ثم يوضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة معهم⁣(⁣١). وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس⁣(⁣٢)] قال: أمر النبي ÷ يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، فجاؤوا بتسعة، فكبر عليهم سبعاً سبعاً حتى فرغ منهم⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال:


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣).

(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار مع سند المؤيد بالله.

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣)، وفيه: ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ منهم.