كتاب الجنائز
  قيل له: لا يدل على وجوب غسله علينا؛ لأن الملائكة $ إذا فعلت فعلاً من الأفعال لا يكون فيه دلالة على وجوب ذلك الفعل علينا.
  فإن قيل: إن الجنب كان الغسل واجباً عليه، والقتل لا يسقطه.
  قيل له: سقوط وجوبه عن القتيل كسقوط سائر الواجبات لا إشكال فيه، وليس ذلك موضع الخلاف، وإنما الخلاف في وجوب غسله علينا، وذلك مما لم يثبت فيقال: إن القتل أسقطه أولم يسقطه.
  وقلنا: إنه يصلى على الشهيد في الأحوال كلها لحديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ صلى على قتلى بدر ولم يغسلهم.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، عن محمد بن عبدالله بن نمير، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس [أن رسول الله ÷ كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة، ثم يرفع العشرة وحمزة موضوع، ثم يوضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة معهم(١). وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس(٢)] قال: أمر النبي ÷ يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، فجاؤوا بتسعة، فكبر عليهم سبعاً سبعاً حتى فرغ منهم(٣).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال:
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣).
(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار مع سند المؤيد بالله.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٣)، وفيه: ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعاً حتى فرغ منهم.