كتاب الجنائز
  حكم المرأة مع الرجل؛ فإذا ثبت ذلك وثبت أن المرأة لها أن تنظر إلى زوجها إذا مات - وجب أن يجوز للرجل النظر إلى المرأة إذا ماتت، وذلك يجوز غسله لها.
  ويمكننا أن نقيس موت المرأة على موت الرجل فنقول: إن موت الرجل لما لم يقتض تحريم النظر وجب ألا يقتضيه موت المرأة، والمعنى أنه موت أحد الزوجين.
  فإن قاسوا الموت على الطلاق، بأن يقولوا: وجدنا الطلاق الذي لا يوجب العدة يقتضي التحريم، وهو طلاق المرأة التي لم يدخل بها، فوجب أن يكون الموت الذي لا يوجب العدة يقتضي التحريم، والمعنى أنه سبب يوجب الفرقة، فوجب أن يكون موت المرأة [سبباً زائداً(١)] يقتضي التحريم - كانت قياساتنا أولى؛ لأنها تلزم الزوج شرعاً مجدداً؛ ولأنها مستندة إلى فعل أمير المؤمنين #.
  وليس لهم أن يرجحوا علتهم بالحظر؛ لأن الحظر يترجح على الإباحة ولا يترجح على الإيجاب، وعلتنا تقتضي الإيجاب وإن كان إيجاباً مخيراً فيه إذا حضر غير الزوج، على أنه قد يتضيق إذا لم يحضر غير الزوج.
  وقلنا: إن الرجل إذا مات بين النساء ولا رجل معهن، أو ماتت المرأة بين الرجال ولا امرأة معهم، وكان للميت محرم أزره وسكب عليه الماء وغسله، ولم يمس عورته - لأن المحرم له أن ينظر إلى المحرم ويمسه فيما عدا العورة في حال الحياة، فوجب أن يكون الحال بعد الموت كذلك؛ قياساً على الصغير والصغيرة في أن أحوالهما بعد الموت في ذلك كأحوالهما قبل ذلك.
  فأما إذا لم يكن للميت محرم اقتصر على التيمم إن كان سكب الماء لا يطهره؛ لأن الأجنبي ليس له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا أن يمسها؛ فلذلك قلنا: إنه ييمم.
(١) ما بين المعقوفين من (ب، د).