شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 706 - الجزء 1

  وما حكيناه عن القاسم # من أن النساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم فالمراد به أن يكون الصبي ممن لم يبلغ إلى حد يجامع ويشتهي، دون أن يكون قد راهق؛ لأنه لا خلاف أن النساء ليس لهن أن يرين عورة المراهق، فكذلك بعد الموت، وجوزنا ذلك في الصبي الذي لم يبلغ إلى حد المجامعة والشهوة لأنه لا خلاف في أن النساء يجوز لهن النظر إلى عورة الطفل، فوجب أن يكون حاله بعد الموت كذلك، وعلى هذا يجب أن يكون القول في الصبية التي ماتت في حال⁣(⁣١) الطفولية إذا ماتت بين رجال لا نساء معهم.

مسألة: [في أن الجنب والحائض يُغْسَلان إذا ماتا ويكره أن يَغْسِلا ميتاً]

  قال القاسم #: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما، ولا يستحب لهما غسل الميت، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، فأيهما كان تيمم وغسل.

  وذلك منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  أما الحائض والجنب فلا خلاف في أنهما يغسلان كما يغسل غيرهما، ولم يستحب غسل الجنب والحائض للميت إذا لم يكن ضرورة؛ لأنهما ممنوعان من قراءة القرآن ودخول المسجد والصلاة، فكان العدول عنهما أولى؛ ولأن من كان طاهراً كان بالتطهير أولى.

  قلنا إنهما يتيممان لما ثبت أن الجنب عند الضرورة يدخل بالتيمم فيما منع منه، والحائض أجريناها مجرى الجنب في هذا الباب.


(١) في (ب، ج، د): حد.