شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 707 - الجزء 1

مسألة: [فيما يجب في غسل الميت وما يستحب]

  وغسل الميت كالغسل من الجنابة: يغسل فمه وأسنانه وشفتاه وأنفه ويتمم وضوؤه.

  ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات، أولاهن بالحرض، والثانية بالسدر، والثالثة بالكافور، وإن لم يوجد ذلك فلا بأس أن يغسل الغسلات الثلاث بالماء القراح. ولا بأس بتسخين الماء له. فإن حدث بعد ذلك حدث تمم الغسل خمساً، فإن حدث بعد ذلك حدث تمم سبعاً، وما كان بعد ذلك احتيل في رده بالكرسف وغيره. وما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل، ويدفن بحاله، ولا⁣(⁣١) يمشط شعره، ولا يؤخذ، ولا يقلم ظفره.

  قال القاسم #: وما يسقط عنه⁣(⁣٢) من شعر أو ظفر رد في كفنه.

  ويستحب أن يغسل في موضع مستور من فوقه. ويستحب الاغتسال لمن غسل الميت.

  جميع ذلك منصوص على بعضه في الأحكام⁣(⁣٣)، وبعضه في المنتخب⁣(⁣٤).

  قلنا: إنه يغسل فمه وأسنانه وشفتاه وأنفه ويتمم وضوؤه لما رواه أبو بكر الجصاص بإسناده، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن النبي ÷ قال لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»⁣(⁣٥).

  وقد ثبت عندنا أن الفم داخله وخارجه والأسنان والشفه والأنف داخله وخارجه من مواضع الوضوء.


(١) في (ب): فلا.

(٢) «عنه» ساقطة من (أ، ب)، وفي (ب): من شعره أو ظفره.

(٣) الأحكام (١/ ١٦٠).

(٤) المنتخب (١٢٦) وما بعدها.

(٥) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٨٧).