شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في غسل الميت

صفحة 708 - الجزء 1

  وقلنا: إنه يغسل ثلث غسلات بالحرض والسدر والكافور لما روى محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية، قالت: دخل علينا رسول الله ÷ حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور»⁣(⁣١).

  فلما قال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً» قلنا: إن أقل ما يغسل الميت ثلاثاً.

  وقلنا: إنه يغسل بالسدر والكافور لأمر النبي ÷ بذلك.

  وقلنا: إنه يغسل أولاً بالحرض ليكون أنقى.

  وما قلنا: من أن الماء القراح يجزئ فلا خلاف فيه.

  وقلنا: إنه لا بأس بتسخين الماء لأن ذلك أبلغ في تطهيره وتنقيته.

  وقلنا: إنه إن حدث به حدث أتم الغسل خمساً، ثم إن حدث بعده أتم سبعاً؛ لقوله ÷: «أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك».

  وفي بعض ما روي: «أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك». فعلق ذلك على رأيهن، وقد علمنا أنه ليس المراد به شهوتهن للغسل، وإنما المراد إن عرض ما يقتضي ذلك.

  وقلنا: إنه إن حدث بعد السابع حدث احتيل في رده بالكرسف وغيره وكفن لأن الحي أيضاً إذا لزمه حدث من الأحداث كسلس البول ونحوه ترك واحتيل في رده، ولم يوجب تكرير الغسل أبداً، فكان الميت بذلك أولى؛ ولأن خلاف ذلك يؤدي إلى ما لا يمكن.

  وقلنا: إن ما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل لأنه قد نقل عن حال الغسل إلى غيرها، كما أنه إذا حدث بعد ما وضع في القبر لم يجب أن يرفع ويعاد غسله؛ لأنه قد نقل عن حال الغسل إلى غيرها.


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٧٣) ومسلم (٢/ ٦٤٦) وأبو داود (٢/ ٤٠٥) وغيرهم.