شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 8 - الجزء 2

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]، فاقتضى عموم قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ} وجوب الأخذ من الفائدة والأصل جميعاً.

  وقوله ÷: «في خمس من الإبل شاة» ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان»، فأوجب الزكاة في الزيادة على سبيل الإطلاق غير مقيد بشرط، فوجب ما ذهبنا إليه.

  يدل على ذلك قوله ÷: «وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون»، ولم يشترط أن تكون الزيادة في أول الحول أو آخره، فاقتضى ما ذهبنا إليه.

  ويدل على ذلك: ما روي عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، عن النبي ÷ في صدقة المواشي، أنه قال: «يعد صغيرها وكبيرها»⁣(⁣١)، وعد الصغير يقتضي أنه يعتد به قبل الحول.

  وروي عن عمر أنه قال للمصدق: «عد عليهم السخلة وإن راح بها الراعي على كفه».

  وروي عن جابر بن زيد عن النبي ÷ أنه قال: «أعلموا من السنة شهراً تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث من مال بعده فلا زكاة فيه حتى يحول رأس السنة»⁣(⁣٢)، وذلك لا يكون إلا بألا يعتبر حول الفوائد؛ لأنه لو اعتبر لكل فائدة حولها لم يجب أن يكون وقت الأداء وقتاً واحداً، بل كان يجب أن تختلف أوقاته بحسب اختلاف أوقات الفوائد.

  فإن قيل: قوله ÷: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» يقتضي أن


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٦، ١٧).

(٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٧٣): رواه الترمذي. اهـ ولا يوجد في المطبوع من السنن.