باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  فإن قيل: روى محمد بن منصور بإسناده في كتاب الزكاة عن النبي ÷ أنه قال: «ليس على من أقرض مالاً زكاة».
  قيل له: يحتمل أن يكون المراد به ما دام قرضاً، وكذلك نقول: إنه لا يلزم أداء الزكاة حتى يرجع إليه.
  وقلنا: «إلا أن تنقصه الزكاة عن النصاب» لأن الزكاة عندنا تستحق في عين المزكى، وإذا استحق خرج المستحق عن ملك صاحبه، وسنبين الكلام في مسألة تأخير الزكاة.
مسألة: [في وجوب زكاة الحلي والمراكب والأواني التي من الذهب أو الفضة]
  قال: والزكاة واجبة في الحلي والمراكب(١) وأواني الذهب والفضة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢)، وهو مذهب زيد بن علي #. وروي أيضاً عن الناصر، وروي عنه أيضاً أنه لا زكاة في الحلي.
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة مثل قولنا عن عمر بن الخطاب(٣)، وعبدالله بن شداد، وعبدالله بن عمرو، وهو المروي عن ابن مسعود وعن جابر بن زيد.
  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، وهذا عام في جميع الأموال، فوجب أن تكون الحلي داخلاً(٤) فيها. وقوله ø: {وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَ۬لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}[التوبة: ٣٤]، وقد روي أن المراد به الزكاة.
  قال أبو داود في السنن: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عتاب(٥)، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من
(١) وهي السروج التي من الذهب والفضة. (من هامش د).
(٢) الأحكام (١/ ١٨١)، والمنتخب (١٤٥).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٢).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: عباد. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد وسنن أبي داود.