شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 19 - الجزء 2

  فإن قيل: روى محمد بن منصور بإسناده في كتاب الزكاة عن النبي ÷ أنه قال: «ليس على من أقرض مالاً زكاة».

  قيل له: يحتمل أن يكون المراد به ما دام قرضاً، وكذلك نقول: إنه لا يلزم أداء الزكاة حتى يرجع إليه.

  وقلنا: «إلا أن تنقصه الزكاة عن النصاب» لأن الزكاة عندنا تستحق في عين المزكى، وإذا استحق خرج المستحق عن ملك صاحبه، وسنبين الكلام في مسألة تأخير الزكاة.

مسألة: [في وجوب زكاة الحلي والمراكب والأواني التي من الذهب أو الفضة]

  قال: والزكاة واجبة في الحلي والمراكب⁣(⁣١) وأواني الذهب والفضة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢)، وهو مذهب زيد بن علي #. وروي أيضاً عن الناصر، وروي عنه أيضاً أنه لا زكاة في الحلي.

  وروى أبو بكر بن أبي شيبة مثل قولنا عن عمر بن الخطاب⁣(⁣٣)، وعبدالله بن شداد، وعبدالله بن عمرو، وهو المروي عن ابن مسعود وعن جابر بن زيد.

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]، وهذا عام في جميع الأموال، فوجب أن تكون الحلي داخلاً⁣(⁣٤) فيها. وقوله ø: {وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَ۬لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}⁣[التوبة: ٣٤]، وقد روي أن المراد به الزكاة.

  قال أبو داود في السنن: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عتاب⁣(⁣٥)، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من


(١) وهي السروج التي من الذهب والفضة. (من هامش د).

(٢) الأحكام (١/ ١٨١)، والمنتخب (١٤٥).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٢).

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في المخطوطات: عباد. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد وسنن أبي داود.