شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 32 - الجزء 2

مسألة: [فيما لا تجب فيه الزكاة من الأموال]

  قال: ولا زكاة في الدور، والخدم، والكسوة، والخيل، والإبل العوامل، ما لم تكن للتجارة أو ما يجري مجراها. ولا يضم شيء من الأصناف إلى غيره لتجب فيه الزكاة، خلا الذهب والفضة.

  وجميع ما ذكرنا منصوص علي في الأحكام⁣(⁣١).

  أما الدور، والخدم، والكسوة، والخيل ما لم يكن للنتاج أو التجارة فلا خلاف في أنها لا زكاة فيها.

  واحتج يحيى بن الحسين # بما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أن النبي ÷ عفا عنها⁣(⁣٢).

  واشترطنا في الخيل والإبل ألا تكون جارية مجرى ما يكون للتجارة [لأنا نوجب فيها الزكاة إذا كانت للكراء، وما كان منها للكراء يجري مجرى ما يكون للتجارة]⁣(⁣٣)؛ لأن النماء يُبْتَغَى فيهما جميعاً.

  وأما الإبل العوامل والضم حيث نمنع منه وحيث نوجبه فسنبين الكلام فيه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

مسألة: [في تلف المال قبل وجوب الزكاة فيه وتلفه بعد وجوبها]

  قال: وكل مال تلف قبل وجوب العشر فيه فلا زكاة على صاحبه، ووقت وجوبها هو أن يصير فيه حبه، ويؤمن فساده، ويتبين صلاحه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤)، ونص فيه في زكاة الذهب على أن من تلف ماله بعد وجوب الزكاة ضمن الزكاة.


(١) الأحكام (١/ ١٧٠، ١٨٠).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٣٦).

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) الأحكام (١/ ٢١١).