كتاب الزكاة
  الواجبة في الأربعين؛ لأن وجوبها يستمر إلى خمس وأربعين، وكذلك كون ابتداء وجوب الحقة في ست وأربعين لا يمنع أن تكون هي الواجبة في خمسين؛ لأن وجوبها يستمر إلى ستين.
  وهذا نحو ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر، قال: رسول الله ÷ كتاب الصدقة، ثم ذكر فيه: «فإذا زادت الغنم على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة»(١)، قال: فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، وإن كانت ثلاث شياه هي الواجبة إلى أربعمائة.
  فإن قيل: روي عن يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ÷ التي كتب في الصدقة، وأقرأنيها سالم، وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون»(٢).
  قيل له: الأخبار الواردة في هذا الباب وردت باللفظ الذي قدمناه، وهذا الراوي يجوز أن يكون اعتقد أن أقل الزيادة واحدة، وكان قد سمع: «فإذا زادت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون»، فرواه بالمعنى الذي اعتقده دون اللفظ الذي سمع؛ إذ سائر الأخبار ليس فيها ذكر الواحدة، ولا فيها ذكر ثلاث بنات لبون، وقد قيل: إن هذا اللفظ لم يروه غير يونس عن الزهري. على أنه قد روي ما يعارض هذا الحديث، عن عمرو بن حزم(٣)، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي ÷ وفي كتاب عمر [في] صدقة الإبل: «أن
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦).
(*) أراد # بهذا الحديث وإن كان في زكاة الغنم الاستظهار على ما ذكره في الإبل من أن ابتداء وجوب الحقة في ست وأربعين لا ينافي وجوبها في خمسين، كما أن ابتداء وجوب ثلاث شياه في إحدى ومائتين لا ينافي وجوبها في ثلاثمائة. (من هامش د).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ١٧، ١٨).
(٣) كذا في المخطوطات، والصواب: عمرو بن هرم.