شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة ما أخرجت الأرض

صفحة 116 - الجزء 2

  تؤخذ من ثمنها آخراً إن بلغ مائتي درهم أو أكثر من ذلك، عشره أو نصف عشره على قدر سقيه.

  قال: فإن خرج منها في كل دفعة ما يكون قيمته مائتي درهم أخذت الصدقة من عينه ولم تؤخذ من قيمته.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام، وقد مضى الكلام في أن القيمة لا تؤخذ من المزكى بدلاً عما⁣(⁣١) وجب فيها في باب صدقة المواشي، فلا غرض في إعادته.

  وقلنا في الخضراوات التي لا يمكن حبس أولها على آخرها: إن العشر يؤخذ من قيمتها؛ لأنها تصير مستهلكة أولاً فأولاً، ولا يحصل منها القدر الذي تجب فيه الزكاة إلا في آخرها وبعد استهلاك أولها، فإذا استهلكها صار⁣(⁣٢) ضامناً لها وفاتت العين التي كان الحق متعلقاً بها، فقلنا: إنه يؤخذ منها القيمة؛ إذ⁣(⁣٣) لم يكن سبيل إلى أخذ العين. وأما إذا أدرك منها في دفعة واحدة ما يكون قيمته مائتي درهم أخذ من عينها؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى العدول عنها إلى قيمتها.

  والأولى على أصل الهادي #: أنه إن باع من ذلك ما قيمته مائة وثمانون درهماً، وبقي ما قيمته عشرون درهماً، أن يخرج ذلك إلى الفقراء بعينه إن أمكن ذلك ولم تدع الضرورة إلى بيعه.

مسألة: [في نصاب العسل وكم يخرج منه]

  قال: والعسل يعمل في تزكيته كما يعمل في سائر ما ذكرناه مما لا يكال مما أخرجت الأرض.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤).


(١) في (أ): مما.

(٢) في (د): كان.

(٣) في (أ، ب، ج): إذا.

(٤) الأحكام (١/ ١٨٢)، والمنتخب (١٦٨).