شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 122 - الجزء 2

  تظاهرت به⁣(⁣١) الأخبار على أن أبا بكر صرفها عن فاطمة & بأن قال: سمعت النبي ÷ يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».

  فلو كان ÷ أمسكها للمسلمين دون نفسه لكان أبو بكر يقول ذلك ولم يحتج إلى إبطال إرث النبي ÷ في صرف فاطمة عن فدك.

مسألة: [في أرض الخراج والمعاملة]

  قال: وأرض افتتحها المسلمون وتركوها في أيدي الذين كانت لهم من قبل وضربوا عليها خراجاً، أو عوملوا على شيء بعينه من النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر، فهي أرض خراج يؤخذ ذلك منهم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  والأصل في هذا: أن الإمام إذا افتتح أرضاً عنوة كان فيها بالخيار: إن شاء قسمها بين الغانمين [فصارت ملكاً لهم]⁣(⁣٣) وإن شاء [تركها في أيدي أهلها وضرب عليها خراجاً ومقاسمة، واحتج لذلك يحيى بن الحسين # أن قال: إن رسول الله ÷ لما فتح خيبر]⁣(⁣٤) قسم بعضها بين الغانمين، وعامل على بعضها بالنصف، فتركها في أيدي الذين كانت لهم أولاً يعملونها ويؤدون نصف ما يخرج.

  وذلك ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، قال: حدثني سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: قسم رسول الله ÷ خيبر نصفين: نصفاً


(١) في (أ): بها.

(٢) الأحكام (١/ ١٧١)، والمنتخب (١٧٣).

(٣) ما بين المعقوفين من المطبوع.

(٤) ما بين المعقوفين من المطبوع.