شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أحكام الأرضين

صفحة 123 - الجزء 2

  لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً⁣(⁣١).

  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أبو عون الزيادي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: أفاء الله خيبر، فأقرها رسول الله ÷ في أيديهم كما كانت، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب⁣(⁣٣)، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، قال: لولا أن يكون الناس بَبَّاناً ليس لهم شيء ما فتح الله علي قرية إلا قسمتها، كما قسم رسول الله ÷ خيبر⁣(⁣٤).

  فدل هذان الخبران على ما روي عن سهل بن أبي حثمة: أن النبي ÷ قسم بعض خيبر بين المسلمين وبعضها لنوائبه وحاجته؛ إذ في حديث جابر أن النبي ÷ أقرهم كما كانوا، وفي حديث عمر: أن النبي ÷ قسمها، فكان كل واحد منهما - أعني جابراً وعمر - أخبر عن بعض خيبر.

  فدل هذان الخبران على أن للإمام الخيار في الأرض المغنومة بين أن يجعلها بين الغانمين وبين أن يتركها في أيدي أهلها على خراج يضربه أو مقاسمة، وأنها لا تصير ملكاً للغانمين إلا بتمليك الإمام لهم.

  فإن قيل: يجوز أن يكون النبي ÷ جعل في أيدي الذين كانت لهم من قبل ما كان خالصاً له مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، دون ما غنمها المسلمون.


(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥١).

(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٨) وفيه: فأقرهم رسول الله ÷ كما كانوا.

(٣) في المخطوطات: أخبرنا وهب. والمثبت هو الصواب كما في الكاشف المفيد وشرح معاني الآثار.

(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٢٤٦).