كتاب الزكاة
  قيل له: هذا الذي ذكرت غير واجب؛ إذ لا يمتنع وجوبها في القيمة في بعض المواضع، فلما كان ذلك كذلك، وكان قد ثبت وجوب الزكاة فيه، وأجمع الموجبون لها على أنها في قيمتها دون عينها - وجب ذلك. على أنا قد نوجب الزكاة في القيمة في الذهب والفضة؛ لأنا نأخذ الفضة عن الذهب بالتقويم، ونأخذ الذهب عن الفضة بالتقويم، فلا تصح دعوى من يرى أن أصول الزكاة على أنها لا تؤخذ في القيم.
  وروى محمد بن منصور، عن علي بن منذر، عن وكيع، عن الربيع بن صَبِيح، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان لزينب امرأة ابن مسعود طوق فيه عشرون مثقالاً ذهباً، فأمرها ابن مسعود أن تخرج زكاته خمسة دراهم.
  ومن جهة النظر أنه مال مرصد للنماء، فيجب أن يكون له مدخل في الزكاة، قياساً على السوائم. ويمكن أن يقاس على الذهب والفضة؛ بعلة أنه يبتغى للنماء بتصريفه.
  وقياسنا أرجح من قياسهم مال التجارة على نفسه قبل التجارة؛ بعلة أن الزكاة لا تجري في عينه؛ لاستنادها إلى الظواهر؛ ولأنه موجب، والقياس الموجب للزكاة عندنا أولى من المسقط، على أن صاحب الظاهر لا يقول بالقياس، فلا معنى لقياسه.
  وأما مالك فعنده أنه إذا باعه بعين اعتد بما مضى من الحول وهو عرض، فكذلك(١) إذا باعه بعرض، والمعنى أنه مال للتجارة.
(١) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٣٧): فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة لما اعتد بالوقت الذي مضى عليها وهي عروض ليست بعين.