شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في زكاة أموال التجارة وما كان في حكمها

صفحة 140 - الجزء 2

مسألة: [في عدم وجوب الزكاة في مؤن أموال التجارة]

  قال: وأيما رجل اتخذ دوراً أو حوانيت ليسكنها ويتجر فيها فليس عليه في قيمة شيء منها زكاة، وكذلك إن اتخذ عبيداً ليستخدمهم في التجارة أو غيرها، أو ماشية يركبها أو يحمل عليها أموال تجارته أو غيرها، فلا زكاة في قيمة شيء منها.

  قد نص الهادي # في الأحكام⁣(⁣١) على أن لا زكاة في الدور والخدم والكسوة والخيل ما لم تكن للتجارة.

  ونص في المنتخب⁣(⁣٢) على أن لا زكاة فيما يستعمل في التجارة من العبيد والحوانيت وغير ذلك، إذا لم تكن أنفسها للتجارة.

  واستدل بما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل والخدم⁣(⁣٣) والبراذين، والكسوة واليواقيت⁣(⁣٤) والزمرد ما لم ترد به تجارة).

  ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷: «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة»، على أن المسألة لا خلاف فيها، بل معلوم من دين المسلمين أنهم لا يقومون كسوتهم ودورهم للتزكية.

مسألة: [في وجوب الزكاة في الدور والحوانيت والعبيد التي للاستغلال أو ليتجر فيها أنفسها]

  قال: وإن اتخذ الدور والحوانيت وكذلك العبيد والماشية ليستغلها أو ليتجر فيها نفسها لزمت الزكاة في قيمتها.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٥).


(١) الأحكام (١/ ١٧٠).

(٢) المنتخب (١٤٣).

(٣) في مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٣٦): والخيل والحمير والبراذين.

(٤) في مجموع الإمام زيد بن علي #: والياقوت.

(٥) المنتخب (٨٢).