شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية أخذ الزكاة

صفحة 156 - الجزء 2

  أغنيائهم وترد في فقرائهم، وذلك عام في جميع الصدقات المفترضات.

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي أيوب بن شرحبيل: أن خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً ديناراً [إذا كانوا يديرونها]، ثم لا تأخذ منهم شيئاً حتى رأس الحول، فإني سمعت ذلك ممن سمع رسول الله ÷ [يقول ذلك]⁣(⁣١). ففيه أن النبي ÷ أمر بذلك على ما نذهب إليه.

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر وعائشة: أن النبي ÷ كان يأخذ من عشرين ديناراً نصف دينار، ومن كل أربعين ديناراً ديناراً.

  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين في حديث له: قال: قلت لأنس بن مالك: اكتب لي سنة عمر، قال: فكتب: أن خذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً⁣(⁣٢).

  فإذا صح أن عمر جعله سنة بمحضر من الصحابة ولم يرو أن أحداً أنكره كان ذلك إجماعاً منهم.

  ويدل على ذلك أن النبي ÷ كان يبعث سعاته ومصدقيه لأخذ الصدقات، وكذلك فعل أبو بكر وعمر من غير أن يكون أحد من الصحابة أنكر ذلك، وكذلك فعل أمير المؤمنين #، وكل ذلك يحقق ما ذهبنا إليه.


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٢).

(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٢).