باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  أغنيائهم وترد في فقرائهم، وذلك عام في جميع الصدقات المفترضات.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي أيوب بن شرحبيل: أن خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً ديناراً [إذا كانوا يديرونها]، ثم لا تأخذ منهم شيئاً حتى رأس الحول، فإني سمعت ذلك ممن سمع رسول الله ÷ [يقول ذلك](١). ففيه أن النبي ÷ أمر بذلك على ما نذهب إليه.
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر وعائشة: أن النبي ÷ كان يأخذ من عشرين ديناراً نصف دينار، ومن كل أربعين ديناراً ديناراً.
  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين في حديث له: قال: قلت لأنس بن مالك: اكتب لي سنة عمر، قال: فكتب: أن خذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً(٢).
  فإذا صح أن عمر جعله سنة بمحضر من الصحابة ولم يرو أن أحداً أنكره كان ذلك إجماعاً منهم.
  ويدل على ذلك أن النبي ÷ كان يبعث سعاته ومصدقيه لأخذ الصدقات، وكذلك فعل أبو بكر وعمر من غير أن يكون أحد من الصحابة أنكر ذلك، وكذلك فعل أمير المؤمنين #، وكل ذلك يحقق ما ذهبنا إليه.
(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٢).
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٢).