باب القول في كيفية أخذ الزكاة
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عمر(١): ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم(٢).
  وعن أبي بكر: لو منعوني عقالاً مما أعطوه رسول الله ÷ لقاتلتهم عليه.
  فإن قيل: روي أن النبي ÷ قال: «ليس على المسلمين عشور، إنما(٣) العشور على اليهود والنصارى».
  قيل له: المراد به العشور الذي يؤخذ من أهل الذمة إذا اتجروا في بلد(٤) المسلمين؛ ألا ترى أنه لا خلاف في وجوب الصدقات عليهم، وإنما الخلاف في بعض الصدقات هل للإمام أخذها منهم كرهاً؟ والخبر لم يتناول موضع الخلاف. ولا خلاف أن صدقات المواشي والزرع يأخذها الإمام منهم، فكذلك صدقات الذهب والفضة؛ والعلة أنها صدقات وجبت في الأموال ابتداء.
  وقلنا: إن صاحب المال إذا اتهم استحلف احتياطاً؛ لأنه إذا ثبت أن للإمام حق الاستيفاء والمطالبة جاز له استحلافه؛ قياساً على من له المطالبة والاستيفاء في سائر(٥) الحقوق.
مسألة: [في إخراج الزكاة إلى غير فقراء بلد المال]
  قال: ولا ينبغي أن تخرج زكاة قوم من بلدهم وفيهم فقير(٦)، إلا أن يرى الإمام ذلك صلاحاً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٧).
(١) في (ب، د): عن عمر. وهو غلط.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٤).
(٣) في (أ، ب): وإنما.
(٤) في (د): بلاد.
(٥) في (د): والاستيفاء كسائر ... إلخ.
(٦) في (د) ونسخة في (أ): فقراء.
(٧) الأحكام (١/ ١٦٧).