باب القول في صفة من توضع فيهم الزكاة
  المخالفين؟ فلذلك(١) لم يعتبر حالهم في الفقر فكذلك لا يعتبر حالهم في الكفر والملة؛ لأن المقصود بهذا السهم ابتغاء صلاح المسلمين والدين وحفظ البيضة وسد الثلمة.
مسألة: [في الصنف الخامس: الرقاب]
  قال: والرقاب هم المكاتبون.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢).
  وذكر أبو العباس الحسني | في النصوص أن يحيى # تأول الإيتاء في آية الكتابة على سهم الرقاب، وقال: يجب معاونتهم على مقدار ما يرى الإمام.
  وهذا قول عامة الفقهاء.
  وقال مالك: المراد به رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين.
  وما ذهبنا إليه أولى؛ لأن الآية تناولت كل صدقة في نفسها، وقد علمنا أن صدقة كل إنسان لا تسع لأن يشتري بها رقبة لو صرفت بمجموعها إليه، فكيف إذا صرف بعض سهامها إلى غير الرقبة، والمعونة التي ذهبنا إليها ممكنة في كل صدقة، ولكل متصدق، على أن في تحرير الرقاب ثبوت الولاء لمن حررها، قال ÷: «الولاء لمن أعتق»، وموضوع الصدقات أن نفعها لا يجوز أن يعود إلى صاحبها، فبان بذلك أن ذلك لا يجزي في الصدقات.
  وإن شئت جعلت ذلك قياساً فقلت: إنه(٣) لا خلاف أنه لا يجوز لصاحب الصدقة أن يصرفها في حوائج نفسه، فكذلك لا يجوز أن يعتق بها نسمة، والمعنى أنه صرف فيما يرجع نفعه على خاصته، فوجب ألا يجزي، وعتق النسمة يوجب
(١) في (أ): وإذا لم يعتبر.
(٢) الأحكام (١/ ١٨٦)، والمنتخب (١٧١).
(٣) في (أ): لأنه.