شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صدقة الفطر

صفحة 181 - الجزء 2

باب القول في صدقة الفطر

  يجب على الرجل إخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن كل عيال كان له من المسلمين، من حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه أمر بصدقة الفطر على⁣(⁣٢) كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر⁣(⁣٣).

  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير، حر وعبد، ممن تمونون، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير على كل إنسان⁣(⁣٤).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً»⁣(⁣٥).

  قال أبو حنيفة: يخرجها عن العبد الكافر وعندنا لا تخرج إلا عن المسلم.

  ووجه ما ذهبنا إليه: ما روي أنه ÷ أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، فنبه على أنها تختص المسلمين.

  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض


(١) الأحكام (٢٠٤، ٢٠٥).

(٢) في شرح معاني الآثار: عن.

(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٤٤).

(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٤٠).