كتاب الزكاة
  من خلتهم في بعض الأوقات.
  يدل على ذلك قول أبي جعفر: «إن أهله لم يكونوا يصدرون إلا عن رأيه» فنبه أن فعله لضرب من الصلاح كان عن رأي أهله ورضاهم، وهذا يدل على صحة مذهبنا دون مذهب المخالفين في هذا الباب.
  فإن قيل: روي عن الحسن بن محمد بن علي $ أنه قال في سهم النبي ÷ وسهم ذوي القربى: «أجمع رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، وذلك في إمارة أبي بكر وعمر».
  قيل له: يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك لأنهم رأوه صلاحاً، أو بعد استطابة نفوس المستحقين لهما؛ ليكون موافقاً لسائر ما قدمناه(١)، وهذا ما لا نأباه، على أنه لا بد من أن يحمل على أن المراد بقوله: «أجمع رأيهم على أن جعلوهما في الخيل والعدة» في بعض الأوقات؛ لما روي أن أبا بكر وعمر كانا يعطيان أمير المؤمنين # سهم ذوي القربى ليقسمه، إلى أن قال: عرضت للمسلمين خلة، على ما تقدم ذكره في الأخبار، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لم يكن للمخالف دليل فيما روي عن الحسن بن محمد بن علي $.
  فإن قيل: ما روي أن النبي ÷ أعطى سهم ذوي القربى بني المطلب مع بني هاشم، مع أنه لم يعط منه شيئاً بني عبد شمس وبني نوفل دليل على أنه ÷ لم يعط ذلك للقرابة؛ لأن قرابة بني المطلب مع النبي ÷ كقرابة بني عبد شمس وبني نوفل.
  قيل له: عندنا أن النبي لم يعط بني المطلب ما أعطاهم على أنه حق لهم، وإنما صرف بعض السهم إليهم لما كان يجب من حق نصرتهم، ويحتمل أن يكون ÷ فعل ذلك برضا بني هاشم، كما فعل عمر حين رأى احتياج المسلمين
(١) في (أ): ما قدمنا ذكره.