باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام
  فيهلك ولدها، فقال لها: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي».
  وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة، وأخاف على نفسي إن صمت، فقال: «انطلق فأفطر، فإذا أطقت فصم»، وأتاه شيخ يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض ولا أطيق الصيام، فقال: «اذهب فأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع»(١).
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده قال: قال رسول الله ÷: «إن الله وضع عن المسافر الصوم، وعن الحبلى والمرضع»(٢).
مسألة: [في أنه يستحب لمن صام شعبان الفصل بينه وبين رمضان بيوم وكراهة تعمد الجمعة]
  قال القاسم #: ويستحب لمن صام شعبان أن يفصل بينه وبين رمضان بيوم، ويكره للرجل أن يعتمد يوم الجمعة بالصيام، إلا أن يوافق ذلك اليوم صيامه.
  ما حكيناه عن القاسم # منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  وما ذكرناه من كراهة اعتماد يوم الجمعة بالصيام ذكره يحيى # في الأحكام(٣) وأنه بلغه عن علي #.
  واستحباب الفصل بين شعبان ورمضان ما لم تدع الحاجة إلى خلافه، فإذا كان ذلك فالاحتياط لشهر رمضان أولى من ذلك؛ لما بيناه في صوم يوم الشك.
  ووجه ما ذكرنا في صوم يوم الجمعة: ما روي أن النبي ÷ قال: «لا تصومن يوم الجمعة، إلا أن تصوم يوماً قبله أو بعده»(٤).
(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٤٧، ١٤٨) وفيه: فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين.
(٢) مسند ابن أبي شيبة (٢/ ٦١).
(٣) الأحكام (١/ ٢٢٨).
(٤) أخرجه البخاري (٣/ ٤٢)، ومسلم (٢/ ٨٠١).