باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام
صفحة 267
- الجزء 2
  وذكر يحيى # الحديث الذي أخبرنا به أبو بكر محمد بن العباس الطبري، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد، عن علي # قال: (من كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً فليكن صومه الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشرابٍ وذكرٍ، فيجمع الله له بين يومين صالحين: يوماً صياماً(١)، ويوماً نسكاً وعيداً مع المسلمين»، فأما إذا وافق الجمعة صياماً يصومه فلا خلاف أنه جائز لا يكره.
(١) في (أ، ب، ج): صامه. وفي مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢): فيجمع الله يومين صالحين يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين.