باب العين والقاف وما يثلثهما في الثلاثي
  ويقول بعض العلماء: إن المرأة تُعاقِل الرّجُلَ إلى ثلث ديتها *. يعنون أنّ مُوضِحتَها وموضحتَهُ سواء(١)، فإذا بلغ العَقلُ ما يزيد على ثُلث الدية صارت ديةُ المرأة على نصف دِيَة الرّجل.
  وبنو فلانٍ على معاقلهم التي كانوا عليها في الجاهلية، يعنى مراتبَهم في الدِّيات، الواحدة مَعْقُلة. قالوا أيضاً: وسمِّيت الديّة عَقْلًا لأنّ الإبل التي كانت تُؤخَذ في الدِّيات كانت تُجمَع فتُعقَل بفناء المقتول، فسمِّيت الدّيةُ عقلًا وإن كانت دراهمَ ودنانير. وقيل سمِّيت عقلًا لأنَّها تُمْسِك الدّم.
  قال الخليل: إذا أخذ المصَدِّق صدقةَ الإبل تامّةً لسنة قيل: أخذ عقالًا، وعقالين لسنتين. ولم يأخذ نقدا، أي لم يأخذ ثمنا، ولكنه أخَذَ الصَّدقةَ على ما فيها. وأنشد:
  سعى عقالًا فلم يترُكْ لنا سَبَداً ... فكيف لو قد سعى عمرٌ وعِقالينِ(٢)
  وأهل اللغة يقولون: إنَّ الصّدقة كلَّها عِقال. يقال: استُعمِل فلانٌ على عِقال بنى فلان، أي على صدقاتهم. قالوا: وسمِّيت عقالًا لأنَّها تَعقِل عن صاحبها الطّلبَ بها وتَعقِل عنه المأثَمَ أيضاً.
  وتأوَّلُوا
  قولَ أبى بكر لمَّا منعت العربُ الزكاةَ: «واللَّه لو منعوني عِقالًا ممّا
(١) الموضحة: الشجة التي تبلغ العظم فتوضح عنه.
(٢) البيت لعمرو بن العداء الكلبي، يقوله في عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، وكان معاوية استعمله على صدقات كلب، فاعتدى عليهم. اللسان (عقل، سعى) والخزانة (٣: ٣٨٧) والأغانى (١٨: ٤٩). وانظر مجالس ثعلب ١٧١ حيث الكلام على البيت.