قنص
  والإِقْنَاع: مَدُّ اليدِ عند الدُّعاء. وسمِّى بذلك عند إقباله على الجهة التي يمدُّ يدَه إليها. والإفناع: إمالةُ الإناء * للماء المنحدِر.
  ومن الباب: قَنَع الرَّجُل يَقْنَعُ قُنوعاً، إذا سَأَلَ. قال اللَّه سبحانه: {وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}. فالقَانِع: السَّائل؛ وسمِّى قانعاً لإقبالِهِ على مَنْ يسأَلُه. قال:
  لَمَالُ المرءِ يُصلِحُه فيُغنِى ... مفاقِرَه أعفُّ من القُنوعِ(١)
  ويقولون: قَنِعَ قَناعةً، إذا رَضِىَ. وسمِّيتْ قَناعةً لأنَّه يُقْبِلُ على الشَّئ الذي لهُ راضيًا. والإِقْنَاع: مَدُّ البَعيرِ رأسَه إلى الماء للشُرْب. قال ابنُ السِّكِّيت:
  قَنَعت الإبلُ والغَنَمُ للمرتع، إذا مالَتْ له. وفلانٌ شاهدٌ مَقْنَعٌ؛ وهذا من قَنِعْتُ بالشَّيء، إذا رَضِيتَ به؛ وجمعه مَقَانع. تقول: إِنه رضًى يُقْنَع به. قال:
  وعاقَدْتُ ليلَى في الخَلاء ولم تَكُنْ ... شُهودِى على لَيْلَى شهودٌ مَقَانعُ(٢)
  وأما الآخر فالقِنع، وهو مستديرٌ من الرَّمل. والقِنْع والقِنَاع: شِبْهُ طَبَقٍ تُهدَى عليه الهديَّة. وقِناعُ المرأةِ معروفٌ، لأنَّها تُدِيرهُ برأسها. ومما اشتُقَّ من هذا القِناع قولُهم: قَنَّع رَأْسَه بالسَّوطِ ضَربًا، كأنَّه جَعَله كالقِناعِ له.
  ومما شَذَّ عن هذا الأصل الإقناع: ارتِفاعُ الشَّئ ليس فيه تَصَوُّبٌ. وقد يُمكنُ أن يُجعَلَ هذا أصلًا ثالثاً، ويُحتَجَّ فيه بقوله تعالى: {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ}. قال أهلُ التَّفسير: رافعِى رُؤسِهِم.
(١) للشماخ في ديوانه ٥٦ واللسان (فقر، قنع) والأضداد لابن الأنباري ٥٥. وانظر المخصص (١٢: ٢٨٧).
(٢) كذا ورد ضبعله في المجمل واللسان على تقديم الخير. ونسب في اللسان إلى البعيث.