تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[كيل]:

صفحة 675 - الجزء 15

  وَزْنٌ. ودِرْهمُ أَهْلِ مكَّةَ ستَّة دَوَانِيق، ودَرَاهم الإسْلام المعدَّلَة كلّ عَشَرةَ دَرَاهِم سَبْعَة مَثَاقِيل.

  ومن المجازِ: كَالَ الزَّنْدُ يَكِيلُ كَيْلاً. كَبَا ولم يُخْرجْ نارَه؛ وفي الأَساسِ: وذلِكَ إذا فُتِل فَخَرَجَتْ سُحَالَتُه، وهو حُكاكَةُ العُودِ ولم يَرِ.

  ومن المجازِ: كَالَ الشَّيءَ بالشَّيءِ كَيْلاً إذا قاسَهُ به، يقالُ: إذا أَردْت عِلْمَ رجُلٍ فكِلْهُ بغيرِه أَي قِسْه بغيرِه.

  وكِلِ الفَرَسَ بغيرِه أَي قِسْه به في الجَرْي، قالَ الأَخْطَلُ:

  قد كِلْتُموني بالسَّوابِقِ كُلِّها

  فَبَرَّزْتُ منها ثانياً من عِنَانِيَا⁣(⁣١)

  أَي سبقتها وبعض عِنانِي مَكْفُوف.

  ومن المجازِ: هما يَتكَايَلانِ أي يَتَعارضَانِ بالشَّتْمِ أَو الوَتْرِ.

  وكايَلَهُ. مُكَايَلَةً: قالَ له مِثْلَ مَقالِهِ، أَو فَعَل كفِعْلِهِ فهو مُكايلٌ بغيرِ هَمْزِ.

  أَو كايَلَهُ: شاتَمَهُ فأرْبَى عليه، عن ابنِ الأعْرَابيِّ وفي حدِيْث عُمَرَ، ¥: «أنَّه نَهَى عن المُكايَلَة» وهي المُقايَسَة بالقَوْل والفِعْل، والمُرادُ المُكافَأَة بالسُّوءِ وتركُ الإِغْضاء والاحْتمالِ أَي تقولُ له وتَفْعَل معه مِثْل ما يقولُ لَكَ ويَفْعَل مَعَك وهي مُفاعَلَة مِن الكَيْل، وقيلَ: أَرادَ بها المُقايَسَة في الدِّيْن وتركِ العَمَل بالأَثَرِ.

  والكَيُّولُ، كعَيُّوقٍ: آخِرُ صُفوفِ الحَرْبِ؛ وفي الصِّحاحِ مُؤَخَّر الصّفوفِ. وفي الحدِيثِ أنَّ رجُلاً أَتَى النبيَّ ، وهو يقاتِلُ العدوَّ فسَأَلَه سَيْفاً يقاتِلُ به فقالَ له: «فلَعَلَّك إن أَعْطَيْتك أَنْ تقومَ في الكَيُّول»، فقالَ: لا، فأَعْطاه سَيْفاً فَجَعَلَ يُقاتِلُ وهو يقولُ:

  إنِّي امْرُؤٌ عاهَدَنِي خَلِيلِي

  أَن لا أَقومَ الدَّهْرَ في الكَيُّولِ

  أَضْرِبْ بسيفِ اللِّه والرسولِ

  ضَرْبَ غُلامٍ ماجِدٍ بُهْلولِ⁣(⁣٢)

  فلم يزلْ يُقاتِلُ به حتى قُتِل.

  قالَ الأَزْهَرِيُّ عن أَبي عُبَيْد ولم أَسْمع هذا الحَرْف إِلَّا في هذا الحدِيْث، وسكَّن الباءَ في أَضْرِبْ لكَثْرة الحَرَكَات.

  قالَ ابنُ بَرِّي: الرَّجَز لأَبي دُجَانَةَ سِمَاك بن خَرَشَةَ.

  وتَكَلَّى الرجُلُ: قام فيه أَي في الكَيُّول، وهو مَقْلوبُ تَكَيَّلَ.

  وقالَ ابنُ الأَثيرِ: الكَيُّولُ فَيْعُول مِن كَالَ الزَّنْدُ إِذا كَبَا ولم يخْرِجْ ناراً، فشبَّه مُؤَخَّر الصّفوفِ به لأَنَّ مَنْ كان فيه لا يُقاتِل.

  وقيلَ: الكَيُّول الجَبانُ؛ وقد كَيَّلَ تَكْييلاً.

  وقيلَ: هو ما أَشْرَفَ من الأَرْضِ، وبه فسِّرَ الحدِيْث، يُريدُ تقومُ فيه فتَنْظر ما يَصْنع غيرُك.

  وقالَ الأَزْهرِيُّ: الكَيُّولُ في كَلامِ العَرَبِ السُّحالَةُ، وهو ما خَرَجَ من حَرِّ الزَّنْد مُسْوَداً لا نارَ فيه، كالكَيِّلِ كهَيِّنٍ؛ وقالَتِ امرَأَةٌ من طيّءٍ:

  فيَقْتل خيراً بامرِئٍ لم يكُن له

  بواءٌ ولكن لا تَكايُلَ بالدَّمِ⁣(⁣٣)

  قالَ أَبو رِياش: أَي لا يجوزُ لَكَ أَن تَقْتُلَ إِلَّا ثَأْرَكَ ولا يعْتبرُ فيه المُسَاوَاةِ في الفَضْل إِذا لم يكُنْ غيرُه، كما في الصِّحاحِ.

  والكَيْلُ: ما يَتَنائَرُ من الزَّنْد، وهي السُّحالَةُ.

  ويقالُ: هذا طَعامٌ لا يَكيلُنِي أَي لا يَكْفِيني كَيْلُه، كما في العُبَابِ وهو مجازٌ.

  وقَوْلُ الساجِعِ: إِذا طَلَعَ سُهَيْلٌ رُفِعَ كَيْلٌ ووُضِعَ كَيْلٌ، أَي ذَهَبَ الحَرُّ وجاءَ البَرْدُ، دما في العُبَابِ.

  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

  كِيلَ الطعامُ، على ما لم يُسَمَّ فاعِلُه، وإِن شِئْت ضَمَمْت الكافَ، والطعامُ مَكِيلٌ ومَكْيُول كمَخِيط ومَخْيُوط، ومنهم


(١) ديوانه ص ٦٧ واللسان والتهذيب والتكملة والأساس.

(٢) اللسان والثلاثة الأول في الصحاح والتهذيب وفي التكملة بعد الأول.

ونحن بالسفح لدى النخيل

وذكر الشطور: الثلاثة، وبعدها قال: والرجز لأبي دُجانة سِمَاك بن خَرَشَة.

(٣) اللسان وفيه «نواء» بدل «بواء» والأساس.