تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[بيع]:

صفحة 33 - الجزء 11

  ورُفِعَ انْبِيَاعهُ بلَكِدٍ، كما تَقُولُ: كانَ عبدُ الله أَبُوهُ قائِمٌ.

  ورَوَى الجُمَحِيّ:

  وِكانَ مِن قَبْلُ بَيْعُهُ لَكِدُ

  وقال ابنُ حَبِيب: ويُرْوَى: ابْتِيَاعُه⁣(⁣١).

  وِفي المَثَل «مُخْرَنْبِقٌ لِيَنْبَاعَ» أَيْ مُطرِقٌ لِيَثِبَ، أَوْ لِيَسْطُوَ، يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذا أَضَبَّ عَلَى دَاهِيَةٍ. ويُرْوَى: لِيَنْبَاقَ، أَي لِيَأْتِيَ بالبَائِقَةِ، اسم لِلدَّاهِيَةِ.

  وِيُقَالُ: فُلانٌ ما يُدْرَكُ تَبَوُّعُهُ. وقَالَ اللِّحْيَانِيّ: يُقَالُ: والله لَا تَبْلُغُون تَبَوُّعَهُ، أَي لا تَلْحَقُونَ شَأْوَهُ، وأَصْلُهُ طُولُ خُطَاهُ.

  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

  البَاعُ: السَّعَةُ في المَكَارِمِ، وقد قَصُرَ بَاعُه عَنْ ذلِكَ: لَمْ يَسَعْهُ، وهو مَجازٌ، ولا يُسْتَعْمَلُ البَوْعُ هُنَا.

  ورَجُلٌ طَوِيلُ البَاعِ، أَي الجِسْمِ، وطَوِيلُ البَاعِ وقَصِيرُهُ في الكَرَمِ، وهو مَجَاز، ولا يُقَالُ: قَصِيرُ الباعِ في الجِسْمِ.

  وجَمَلٌ بَوَّاعٌ: جَسِيمٌ.

  وقَالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ: انْبَاعَ من بَاعَ يَبُوعُ، إِذا جَرَى جَرْياً لَيِّناً وتَثَنَّى وتَلَوَّى⁣(⁣٢).

  وِانْبَاعَ الرَّجُلُ: وَثَبَ بَعْدَ سُكُونٍ، وقِيلَ: سَطَا.

  وِالبَيْعُ والانْبِيَاعُ: الانْبِسَاطُ.

  وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ: بُعْ بُعْ، إذا أَمَرْتَهُ بمَدِّ باعَيْهِ في طاعَةِ الله ø.

  وِانْبَاعَ الشُّجَاعُ من الصَّفِّ: بَرَزَ، عن الفَارِسِيّ.

  وناقَةٌ بائعَةٌ: بَعِيدَةُ الخَطْوِ، ونُوقٌ بَوَائِعُ.

  وِتَبَوَّعَ لِلمَسَاعِي: مَدَّ باعَهُ⁣(⁣٣)، وهو مَجازٌ. وهو قَصِيرُ الباعِ: عَاجِزٌ وبَخِيلٌ. قال أَبُو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ الأَنْصَارِيُّ:

  وِأَضْرَبُ القَوْنَسَ⁣(⁣٤) يَوْمَ الوَغَى ... بالسَّيْفِ لَمْ يَقْصُرْ بِهِ بَاعِي

  وِبَوْعَاءُ الطِّيبِ: رائِحَتُه، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ هُنَا⁣(⁣٥)، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في «ب ى ع».

  [بيع]: باعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعاً ومَبِيعاً، وهو شاذّ والقِيَاسُ مَبَاعاً، إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ، ضِدُّ. قال أَبُو عُبَيْدٍ: البَيْعُ: مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ. يُقَالُ: بَاعَ فُلانٌ، إِذا اشْتَرَى، وباعَ مِنْ غَيْرِه، وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ:

  وِيَأْتِيكَ بالأخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ ... بَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ

  أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ.

  قُلْتُ: ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقَ أَيْضاً:

  إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ ... وِالشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ

  أَيْ مَن اشْتَراهُ. وقالَ غَيْرُه:

  إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ ... فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ

  أَيْ اشْتَرِ لَهُ.

  وفي الحَدِيثِ: «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ، ولا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ».

  قال ابنُ الأَثِيرِ: فِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا: إِذا كانَ المُتعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ طالبٌ⁣(⁣٦) السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ البائِعَ في فَسْخِ العَقْدِ فهو مُحَرَّمٌ، لِأَنَّهُ إِضْرِارٌ بالغَيْرِ، ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ، فإِنَّه لا خَلَلَ فِيهِ. الثّانِي: أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِيَ في الفَسْخِ بعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ بمِثْل ثَمَنهَا، أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذلِكَ الثَّمَنِ،


(١) وهي رواية ديوان الهذليين.

(٢) ورد قوله في تفسيره بيت عنترة المتقدم: ينباع من ذفرى ... انظر اللسان.

(٣) الأساس، وبعدها: قال الطرماح:

يماني تبوعُ للمساعي ... يداه وكل ذي حسبٍ يماني

(٤) عن المفضلية ٧٥ وبالأصل «القوس».

(٥) كذا بالأصل، ووردت العبارة في الأساس في مادة بوغ وفيها: ارتفعت بوغاء الطيب أي ريحه. وقد جاءت مباشرة في آخر مادة بوع فاشتبه ذلك على الشارح ونقلها هنا.

(٦) سقطت من المطبوعة الكويتية.