[نكح]:
  النَّقَح، بالتحريك: الخَالِصُ من الرَّمْل. والسَّنْدُ: ثيابٌ بيضٌ. وأَكبادُ الرَّملِ: أَوْسَاطُه. والهَرَاكيلُ: الضِّخام من كُثْبَانه. أَراد الشاعِرُ هنا البيضَ من حِبَال الرَّملِ.
  وعن ابن الأعرابي: يقال أَنقَحَ الرَّجلُ، إِذا قَلَعَ حِلْيَةَ سَيْفِه في أَيّام الجَدْبِ أَي القَحْطِ والفقْر. كنَقَّحَ. وقد تقدّم.
  ومن المجاز: تَنَقَّحَ شَحْمُه، الصّواب شَحْمُ ناقتِه، كما في سائر الأُمَّهات وكُتب الغريب، أَي قَلَّ، وفي الأَساس: ذَهَبَ بعْضَ ذهاب(١).
  * ومما يستدرك عليه:
  في حديث الأَسلميّ «إِنّه لَنِقْحٌ»، أَي عالمٌ مُجرَّب.
  ومن المَجاز: رَجلٌ مُنَقَّح: أَصابتْه البَلايَا، عن اللِّحْيَانيّ. وقال بعضهم: هو مأْخوذ من تَنقيح الشِّعْرِ.
  ونَقَّحَته السِّنونَ: نالتْ منه، وهو مَجاز أَيضاً.
  وروىَ الليثُ عن أَبي عَمرو بن العلاءِ أَنّه قال في مَثَلٍ «استغْنَتِ السُّلَّاءَة عن التَّنْقيح»، وذَلكِ أَنّ العصَا إِنّما تُنَقَّح لتَملُسَ وتُملَق(٢) والسُّلّاءَةُ: شَوكَةُ النَّخْلَةِ، وهي في غايةِ الاستواءِ والمَلَاسَة، فإِن ذَهَبْتَ تَقْشِرُ مِنها خَشُنتْ، يُضْرَب مثَلاً لمن يُريد تَجوِيد شيْءٍ هو في غايةِ الجَوْدة، من شِعْرٍ، أَو كلامٍ أَو غيره، مما هو مستقيمٌ.
  [نكح]: النِّكَاح، بالكسر، في كلام العرب: الوَطْءُ، في الأَصل، وقيل: هو العَقْدُ له، وهو التَّزويج، لأَنّه سببٌ للوَطءِ المباحِ، وفي الصّحاح: النِّكاحُ: الوَطْءُ، وقد يكون العَقْد. وقال ابن سيده: النِّكاح: البُضْع، وذلك في نَوْعِ الإِنسانِ خاصّةً، واستعملَه ثعلبٌ في الذّباب. قال شيخنا: واستعماله في الوَطْءِ والعَقْدِ مما وقَعَ فيه الخِلافُ، هل هذا حقيقةٌ في الكلّ أَو مَجازٌ في الكلّ، أَو حقيقةٌ في أَحدِهِما مَجازٌ في الآخَر. قالوا: لم يَرِدِ النّكَاحُ في القرآن إِلّا بمعنَى العَقْدِ، لأَنّه في الوَطْءِ صَرِيحٌ في الجِماعِ، وفي العَقْدِ كِنايةٌ عنه. قالوا: وهو أَوْفَقُ بالبلاغَةِ والأَدبِ، كما ذكرَه الزَّمخشريّ والرَّاغبُ وغيرهما. نَكَحَ الرّجلُ، كَمَنَعَ - اقتضاه القِيَاسُ وأَنكرَه جماعَة - وضَرَبَ، هذا هو الأكثر وبه وَرد القرآن، وعليه اقتصرَ صاحبُ المصباح وغيره. قال ابن سيده: وليس في الكلام فَعَل يَفْعِل مما لامُ الفِعل منه حاءٌ إِلّا يَنكِحُ ويَنْطِح، ويَمْنِحُ، ويَنْضح، وَيَنْبِح، ويَرْجِح، ويأْنِح، ويأْزِح، ويَمْلِح(٣).
  وقال ابن فارس: النِّكاح يُطلَق على الوطْءِ، وعلى العَقْد دون الوَطْءِ، وقال ابن القُوطِيّة: نكَحْتُها، إِذا وَطِئتها أو تَزَوّجْتها، وأَقَرَّه ابنُ القَطّاع، ووافقهما السَّرَقُسطّي وغيرُهم.
  ثمّ قَال في المصباح بعد تصريفَات الفعل: يقال مأْخُوذٌ مْن نَكَحَه الدَّواءُ إِذا خامَرَه وغَلَبَه، أَو من تَناكُحِ الأَشجارِ(٤)، إِذا انضَمَّ بعضُهَا إِلى بعض، أَو من نَكَحَ المطَرُ الأَرضَ، إِذا اختلَط في ثَرَاهَا قال شيخنا(٥): وعلى هذا فيكون النَّكاح مجازاً في العَقْد والوَطْءِ جميعاً، لأَنّه مأْخوذٌ من غيره، فلا يستقيم القَولُ بأَنّه حقيقةٌ لا فيهما ولا في أَحدِهما. ويؤيِّده أَنّه لا يُفْهَم العَقْد إِلّا بقرينةٍ، نحو نَكَحَ في بَنِي فلانٍ؛ ولا يفهم الوَطءُ إِلّا بقرينةٍ، نحو نَكَحَ زَوْجتَه، وذلك من علامات المَجاز. وإِن قيل غير مأْخوذٍ من شَيْءٍ فيعتَبر(٦) الوطءُ والاشتراك، واستعماله لغةً في العقْد أَكثرُ. وفي نُسخةٍ من المصباح(٧): فيترجَّح الاشترَاك، لأَنّه لا يُفهَم واحدٌ من قِسْمَيه إِلّا بقَرينة. قال شيخنا: وهذا من المجاز أَقرَبُ. وقولُه: واستعماله لُغة في العقد، إِلخ هو ظاهرُ كلامِ جماعة، وظاهرُ المصنّف كالجوهريّ عكْسُه، لأَنَّه قدَّمَ الوَطءَ، ثم ظاهِر الصّحاح أَنّ استعمالَه في العقْد قليلٌ أَو مَجاز، وكلامُ المصنّف يَدلُّ على تَساويهما. انتهى.
  وفي اللسان: نَكَحَها يَنْكِحُها، إِذا تَزوَّجها، ونَكَحَهَا يَنكِحها، إِذا باضَعها، وكذلك دَحَمَهَا وخَجَأَهَا. وقال
(١) ومثله في المجمل.
(٢) في التهذيب واللسان: وتخلُق.
(٣) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله فعل يفعل أَي من باب ضرب وهذا الحصر يرد عليه: ينتح وينزح ويصمح ويجنح ويأمح» وأشار إِليه أيضاً بهامش اللسان في هذا الموضع.
(٤) في المصباح: تناكحتِ الاشجارُ.
(٥) بهامش المطبوعة المصرية: قوله قال شيخنا، الصواب حذفه، لأن العبارة برمتها من المصباح.
(٦) هذه العبارة ليست في المصباح، وبهامش المطبوعة المصرية: «قوله فيعتبر الوطء والاشتراك، الصواب فيعتبر الاشتراك، وقوله: واستعماله الخ ليس في كلام المصباح الذي بيدي».
(٧) وهي عبارة المصباح المطبوع.